لَفْظُ رِوَايَةِ مُسْلِمٍ .
وَفِي لَفْظِ رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ: فَمَنْ تَرَكَ مَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ ، كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ أَتْرَكَ ، وَمَنْ اجْتَرَأَ عَلَى مَا يَشُكُّ فِيهِ مِنْ الْمَأْثَمِ ، أَوْشَكَ أَنْ يُوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَ .
فَصْلٌ: وَالْمَشْكُوكُ فِيهِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ ؛ الْأَوَّلُ ، مَا أَصْلُهُ الْحَظْرُ ، كَالذَّبِيحَةِ فِي بَلَدٍ فِيهَا مَجُوسٌ وَعَبَدَةُ أَوْثَانٍ يَذْبَحُونَ ، فَلَا يَجُوزُ شِرَاؤُهَا وَإِنْ أَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ ذَابِحُهَا مُسْلِمًا ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ التَّحْرِيمُ ، فَلَا يَزُولُ إلَّا بِيَقِينٍ أَوْ ظَاهِرٍ .
وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ فِيهَا أَخْلَاطٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَالْمَجُوس ، لَمْ يَجُزْ شِرَاؤُهَا لِذَلِكَ .
وَالْأَصْلُ فِيهِ حَدِيثُ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: { إذَا أَرْسَلْت كَلْبَك ، فَخَالَطَ كَلْبًا لَمْ يُسَمَّ عَلَيْهَا ، فَلَا تَأْكُلْ ، فَإِنَّك لَا تَدْرِي أَيُّهَا قَتَلَهُ } .
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
فَأَمَّا