يَكُنْ عَلَيْهِمَا إلَّا زَكَاةُ خُلْطَةٍ ، فَإِذَا كَانَ لِمَالِكِ الْأَوَّلِ كَانَ أَوْلَى ، فَإِنْ ضَمَّ بَعْضَ مَالِهِ إلَى بَعْضٍ أَوْلَى مِنْ ضَمِّ مِلْكِ الْخَلِيطِ إلَى خَلِيطِهِ .
وَإِنْ مَلَكَ فِي الشَّهْرِ الثَّانِي مَا يُغَيِّرُ الْفَرْضَ ، مِثْلُ أَنْ مَلَكَ مِائَةَ شَاةٍ ، فَعَلَيْهِ فِيهِ عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِهِ شَاةٌ ثَانِيَةٌ ، عَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ .
وَكَذَلِكَ الثَّالِثُ ؛ لِأَنَّنَا نَجْعَلُ مِلْكَهُ فِي الْإِيجَابِ ، كَمِلْكِهِ لِلْكُلِّ فِي حَالٍ وَاحِدَةٍ ، فَيَصِيرُ كَأَنَّهُ مَلَكَ مِائَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ ، فَيَجِبُ عَلَيْهِ ثَلَاثُ شِيَاهٍ ، عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِ كُلِّ مَالٍ شَاةٌ .
وَعَلَى الْوَجْهِ الثَّانِي ، يَجِبُ عَلَيْهِ فِي الشَّهْرِ الثَّانِي حِصَّتُهُ مِنْ فَرْضِ الْمَالَيْنِ مَعًا ، وَهُوَ شَاةٌ وَثَلَاثَةُ أَسْبَاعِ شَاةٍ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ مَلَكَ الْمَالَيْنِ
دُفْعَةً وَاحِدَةً ، كَانَ عَلَيْهِ فِيهِمَا شَاتَانِ ، حِصَّةُ الْمِائَةِ مِنْهَا خَمْسَةُ أَسْبَاعِهِمَا ، وَهُوَ شَاةٌ وَثَلَاثَةُ أَسْبَاعِ شَاةٍ ، وَعَلَيْهِ فِي الثَّالِثِ شَاةٌ وَرُبْعٌ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ مَلَكَ الْجَمِيعَ دُفْعَةً وَاحِدَةً ، وَهُوَ مِائَتَانِ وَأَرْبَعُونَ شَاةً ، لَكَانَ عَلَيْهِ ثَلَاثُ شِيَاهٍ ، حِصَّةُ الثَّالِثِ مِنْهُنَّ رُبْعُهُنَّ وَسُدْسُهُنَّ ، وَهُوَ شَاةٌ وَرُبْعٌ .
وَلَوْ كَانَ الْمَالِكُ لِلْأَمْوَالِ الثَّلَاثَةِ ثَلَاثَةَ أَشْخَاصٍ ، وَمَلَكَ الثَّانِي سَائِمَتَهُ مُخْتَلِطَةً بِسَائِمَةِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ مَلَكَ الثَّالِثُ سَائِمَتَهُ مُخْتَلِطَةً بِغَنَمِهِمَا ، لَكَانَ الْوَاجِبُ عَلَى الثَّانِي وَالثَّالِثِ كَالْوَاجِبِ عَلَى الْمَالِكِ فِي الْوَجْهِ الثَّانِي ، لَا غَيْرُ .
فَصْلٌ: فَإِنْ مَلَكَ عِشْرِينَ مِنْ الْإِبِلِ فِي الْمُحَرَّمِ ، وَخَمْسًا فِي صَفَرٍ ، فَعَلَيْهِ فِي الْعِشْرِينَ عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِهَا ، أَرْبَعُ شِيَاهٍ ، وَفِي الْخَمْسِ عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِهَا خُمْسُ