فهرس الكتاب

الصفحة 6475 من 7845

الْعَقْدُ عَلَى فَعَلَهُ ، فَبَرِئَ مِنْهُ .

وَقَالَ الْقَاضِي: يَرْفَعُهُ إلَى الْحَاكِمِ فَيُسَلِّمهُ إلَيْهِ ؛ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ حَاكِمًا أَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ عَلَى إحْضَارِهِ وَامْتِنَاعِ الْمَكْفُولِ لَهُ مِنْ قَبُوله .

وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ ؛ فَإِنَّ مَعَ وُجُودِ صَاحِبِ الْحَقِّ لَا يَلْزَمُهُ دَفْعُهُ إلَى نَائِبِهِ ، كَحَاكِمٍ أَوْ غَيْرِهِ .

وَإِنْ كَانَتْ الْكَفَالَةُ مُؤَجَّلَةً ، لَمْ يَلْزَمْ إحْضَارُهُ قَبْلَ الْأَجَلِ ، كَالدَّيْنِ الْمُؤَجَّلِ ، فَإِذَا حَلَّ الْأَجَلُ فَأَحْضَرَهُ وَسَلَّمَهُ بَرِئَ .

وَإِنْ كَانَ غَائِبًا أَوْ مُرْتَدًّا لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ ، لَمْ يُؤْخَذْ بِالْحَقِّ حَتَّى يَمْضِيَ زَمَنٌ يُمْكِنُ الْمُضِيُّ إلَيْهِ وَإِعَادَتُهُ .

وَقَالَ ابْن شُبْرُمَةَ: يُحْبَسُ فِي الْحَالِ ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ قَدْ تَوَجَّهَ عَلَيْهِ

وَلَنَا ، أَنَّ الْحَقَّ يُعْتَبَرُ فِي وُجُوبِ أَدَائِهِ إمْكَانُ التَّسْلِيمِ .

وَإِنْ كَانَ حَالًّا كَالدَّيْنِ ، فَإِذَا مَضَتْ مُدَّةٌ يُمْكِنُ إحْضَارُهُ فِيهَا وَلَمْ يُحْضِرْهُ ، أَوْ كَانَتْ الْغَيْبَةُ مُنْقَطِعَةً لَا يُعْلَمُ خَبَرُهُ ، أَوْ امْتَنَعَ مِنْ إحْضَارِهِ مَعَ إمْكَانِهِ ، أُخِذَ بِمَا عَلَيْهِ .

وَقَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ: إنْ كَانَتْ الْغَيْبَةُ مُنْقَطِعَةً لَا يُعْلَمُ مَكَانُهُ ، لَمْ يُطَالَبْ الْكَفِيلُ بِإِحْضَارِهِ ، وَلَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ ، وَإِنْ امْتَنَعَ مِنْ إحْضَارِهِ مَعَ إمْكَانِهِ حُبِسَ .

وَقَدْ دَلَّلْنَا عَلَى وُجُوبِ الْغُرْمِ فِيمَا مَضَى .

وَإِنْ أَحْضَرَ الْمَكْفُولَ بِهِ قَبْلَ الْأَجَلِ ، وَلَا ضَرَرَ فِي تَسْلِيمِهِ ، لَزِمَهُ .

وَإِنْ كَانَ فِيهِ ضَرَرٌ ، مِثْلُ أَنْ تَكُونَ حُجَّةُ الْغَرِيمِ غَائِبَةً ، أَوْ لَمْ يَكُنْ يَوْمَ مَجْلِسِ الْحَاكِمِ ، أَوْ الدَّيْنُ مُؤَجَّلٌ عَلَيْهِ لَا يُمْكِنُ اقْتِضَاؤُهُ مِنْهُ ، أَوْ قَدْ وَعَدَهُ بِالْإِنْظَارِ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ ، لَمْ يَلْزَمْهُ قَبُولُهُ ، كَمَا نَقُولُ فِي مَنْ دَفَعَ الدَّيْنَ الْمُؤَجَّلَ قَبْلَ حُلُولِهِ

فَصْلٌ: وَإِذَا عَيَّنَ فِي الْكَفَالَةِ تَسْلِيمَهُ فِي مَكَان ، فَأَحْضَرَهُ فِي غَيْرِهِ ، لَمْ يَبْرَأْ مِنْ الْكَفَالَةِ .

وَبِهِ قَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ .

وَقَالَ الْقَاضِي: إنْ أَحْضَرَهُ بِمَكَانٍ آخَرَ مِنْ الْبَلَدِ وَسَلَّمَهُ ، بَرِئَ مِنْ الْكَفَالَةِ .

وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: مَتَى أَحْضَرَهُ فِي أَيِّ مَكَان كَانَ ، وَفِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ سُلْطَانٌ ، بَرِئَ مِنْ الْكَفَالَةِ ؛ لِكَوْنِهِ لَا يُمْكِنُهُ الِامْتِنَاعُ مِنْ مَجْلِسِ الْحَاكِمِ ، وَيُمْكِنُ إثْبَاتُ الْحُجَّةِ فِيهِ .

وَقِيلَ: إنْ كَانَ عَلَيْهِ ضَرَرٌ فِي إحْضَارِهِ بِمَكَانٍ آخَرَ ، لَمْ يَبْرَأْ الْكَفِيلُ بِإِحْضَارِهِ فِيهِ ، وَإِلَّا بَرِئَ ، كَقَوْلِنَا فِيمَا إذَا أَحْضَرَهُ قَبْلَ الْأَجَلِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت