بِالْأَجْرِ ، فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا وَلَا بُدَّ مِنْ التَّقْدِيرِ بِالْمُدَّةِ أَوْ الْعَمَلِ ، فَإِنْ قَدَّرَهُ بِالْعَمَلِ ، ذَكَرَ عَدَدَ الْأَوْرَاقِ ، وَقَدْرَهَا ، وَعَدَدَ السُّطُورِ فِي كُلِّ وَرَقَةٍ ، وَقَدْرَ الْحَوَاشِي ، وَدِقَّةَ الْقَلَمِ وَغِلَظَهُ .
فَإِنْ عَرَفَ الْخَطَّ بِالْمُشَاهَدَةِ ، جَازَ ، وَإِنْ أَمْكَنَ ضَبْطُهُ بِالصِّفَةِ ضَبَطَهُ ، وَإِلَّا فَلَا بُدَّ مِنْ مُشَاهَدَتِهِ ؛ لِأَنَّ الْأَجْرَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِهِ .
وَيَجُوزُ تَقْدِيرُ الْأَجْرِ بِأَجْزَاءِ الْفَرْعِ ، وَيَجُوزُ بِأَجْزَاءِ الْأَصْلِ الْمَنْسُوخِ مِنْهُ .
وَإِنْ قَاطَعَهُ عَلَى نَسْخِ الْأَصْلِ بِأَجْرٍ وَاحِدٍ ، جَازَ .
وَإِذَا أَخْطَأَ بِالشَّيْءِ الْيَسِيرِ ، الَّذِي جَرَتْ الْعَادَةُ بِهِ ، عُفِيَ عَنْهُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ وَإِنْ أَسْرَفَ فِي الْغَلَطِ ، بِحَيْثُ يَخْرُجُ عَنْ الْعَادَةِ ، فَهُوَ عَيْبٌ يَرُدُّ بِهِ .
قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: وَلَيْسَ لَهُ مُحَادَثَةُ غَيْرِهِ حَالَةَ النَّسْخِ ، وَلَا التَّشَاغُلُ بِمَا يَشْغَلُ سِرَّهُ وَيُوجِبُ غَلَطَهُ ، وَلَا لِغَيْرِهِ تَحْدِيثُهُ وَشَغْلُهُ .
وَكَذَلِكَ كُلُّ الْأَعْمَالِ الَّتِي تَخْتَلُّ بِشَغْلِ السِّرِّ وَالْقَلْبِ ، كَالْقِصَارَةِ وَالنِّسَاجَةِ ، وَنَحْوِهِمَا .
وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، وَمَالِكِ بْنِ دِينَارٍ .
وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو ثَوْرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ .
وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الرَّجُلَ شَهْرًا ، ثُمَّ يَسْتَكْتِبَهُ مُصْحَفًا .
وَكَرِهَ عَلْقَمَةُ كِتَابَةَ الْمُصْحَفِ بِالْأَجْرِ .
وَلَعَلَّهُ يَرَى أَنَّ ذَلِكَ مِمَّا يَخْتَصُّ فَاعِلُهُ بِكَوْنِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرْبَةِ ، فَكَرِهَ الْأَجْرَ عَلَيْهِ ، كَالصَّلَاةِ وَلَنَا أَنَّهُ فِعْلٌ مُبَاحٌ يَجُوزُ أَنْ يَنُوبَ فِيهِ الْغَيْرُ عَنْ الْغَيْرِ فَجَازَ أَخْذُ الْأَجْرِ عَلَيْهِ ، كَكِتَابَةِ الْحَدِيثِ ، وَقَدْ جَاءَ فِي الْخَبَرِ {: أَحَقُّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ } .
فَصْلٌ: وَيَجُوزُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ لِحَصَادِ زَرْعِهِ .
وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ .
وَكَانَ إبْرَاهِيمُ بْنُ أَدْهَمَ يُؤْجِرُ نَفْسَهُ لِحَصَادِ الزَّرْعِ .
وَيَجُوزُ أَنْ يُقَدِّرَهُ بِمُدَّةٍ ، وَبِعَمَلٍ مُعَيَّنٍ ،