وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ .
قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ الْأَشْبَهُ التَّحْرِيمُ ، لِأَنَّ النِّصْفَ كَثِيرٌ ، فَأَمَّا الْجِبَابُ الْمَحْشُوَّةُ مِنْ إبْرَيْسَمٍ ، فَقَالَ الْقَاضِي: لَا يَحْرُمُ .
وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ ، لِعَدَمِ الْخُيَلَاءِ فِيهِ .
وَيَحْتَمِلُ التَّحْرِيمَ ؛ لِعُمُومِ الْخَبَرِ .
وَهَكَذَا الْفُرُشُ الْمَحْشُوَّةُ بِالْحَرِيرِ .
فَصْلٌ: فَأَمَّا الثِّيَابُ الَّتِي عَلَيْهَا تَصَاوِيرُ الْحَيَوَانَاتِ ؛ فَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ يُكْرَهُ لُبْسُهَا ، وَلَيْسَ بِمُحَرَّمِ .
وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ هُوَ مُحَرَّمٌ ؛ لِأَنَّ أَبَا طَلْحَةَ قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: { لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ } .
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَحُجَّةُ مَنْ لَمْ يَرَهُ مُحَرَّمًا أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ رَوَاهُ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ فِي آخِرِهِ: { إلَّا رَقْمًا فِي ثَوْبٍ } .
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
لِأَنَّهُ يُبَاحُ إذَا كَانَ مَفْرُوشًا ، أَوْ يَتَّكِئُ عَلَيْهِ ، فَكَذَلِكَ إذَا كَانَ مَلْبُوسًا .