فهرس الكتاب

الصفحة 2542 من 7845

الْوَقْتِ لَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ الْأَصْلَ

لَوَجَبَ عَلَيْهِ فِعْلُهَا ، وَأَثِمَ بِتَرْكِهَا ، وَلَمْ تُجْزِهِ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ مَعَ إمْكَانِهَا ، فَإِنَّ الْبَدَلَ لَا يُصَارُ إلَيْهِ إلَّا عِنْدَ تَعَذُّرِ الْمُبْدَلِ ، بِدَلِيلِ سَائِرِ الْأَبْدَالِ مَعَ مُبْدَلَاتِهَا ، وَلِأَنَّ الظُّهْرَ لَوْ صَحَّتْ لَمْ تَبْطُلْ بِالسَّعْيِ إلَى غَيْرِهَا ، كَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ الصَّحِيحَةِ ، وَلِأَنَّ الصَّلَاةَ إذَا صَحَّتْ بَرِئَتْ الذِّمَّةُ مِنْهَا ، وَأَسْقَطَتْ الْفَرْضَ عَمَّنْ صَلَّاهَا ، فَلَا يَجُوزُ اشْتِغَالُهَا بِهَا بَعْدَ ذَلِكَ ، وَلِأَنَّ الصَّلَاةَ إذَا فُرِغَ مِنْهَا لَمْ تَبْطُلْ بِشَيْءٍ مِنْ مُبْطِلَاتِهَا ، فَكَيْفَ تَبْطُلُ بِمَا لَيْسَ مِنْ مُبْطِلَاتِهَا ، وَلَا وَرَدَ الشَّرْعُ بِهِ فَأَمَّا إذَا فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ فَإِنَّهُ يَصِيرُ إلَى الظُّهْرِ ؛ لِأَنَّ الْجُمُعَةَ لَا يُمْكِنُ قَضَاؤُهَا ؛ لِأَنَّهَا لَا تَصِحُّ إلَّا بِشُرُوطِهَا ، وَلَا يُوجَدُ ذَلِكَ فِي قَضَائِهَا ، فَتَعَيَّنَ الْمَصِيرُ إلَى الظُّهْرِ عِنْدَ عَدَمِهَا ، وَهَذَا حَالُ الْبَدَلِ ( 1360 )

فَصْلٌ: فَإِنْ صَلَّى الظُّهْرِ ، ثُمَّ شَكَّ: هَلْ صَلَّى قَبْلَ صَلَاةِ الْإِمَامِ أَوْ بَعْدَهَا ؟ لَزِمَهُ إعَادَتُهَا ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الصَّلَاةِ فِي ذِمَّتِهِ ، فَلَا يَبْرَأُ مِنْهَا إلَّا بِيَقِينٍ ، وَلِأَنَّهُ ، صَلَّاهَا مَعَ الشَّكِّ فِي شَرْطِهَا ، فَلَمْ تَصِحَّ ، كَمَا لَوْ صَلَّاهَا مَعَ الشَّكِّ فِي طَهَارَتِهَا .

وَإِنْ صَلَّاهَا مَعَ صَلَاةِ الْإِمَامِ لَمْ تَصِحَّ ؛ لِأَنَّهُ صَلَّاهَا قَبْلَ فَرَاغِ الْإِمَامِ مِنْهَا ، أَشْبَهَ مَا لَوْ صَلَّاهَا قَبْلَهُ فِي وَقْتٍ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُدْرِكُهَا .

فَصْلٌ: فَأَمَّا مَنْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ ، كَالْمُسَافِرِ ، وَالْعَبْدِ ، وَالْمَرْأَةِ ، وَالْمَرِيضِ ، وَسَائِرِ الْمَعْذُورِينَ ، فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ قَبْلَ صَلَاةِ الْإِمَامِ فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ .

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ: لَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ قَبْلَ الْإِمَامِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَيَقَّنُ بَقَاءَ الْعُذْرِ ، فَلَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ كَغَيْرِ الْمَعْذُورِ .

وَلَنَا ، أَنَّهُ لَمْ يُخَاطَبْ بِالْجُمُعَةِ ، فَصَحَّتْ

مِنْهُ الظُّهْرُ ، كَمَا لَوْ كَانَ بَعِيدًا مِنْ مَوْضِعِ الْجُمُعَةِ .

وَقَوْلُهُ: لَا يَتَيَقَّنُ بَقَاءُ الْعُذْرِ .

قُلْنَا: أَمَّا الْمَرْأَةُ فَمَعْلُومٌ بَقَاءُ عُذْرِهَا ، وَأَمَّا غَيْرُهَا فَالظَّاهِرُ بَقَاءُ عُذْرِهِ ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت