لِتَخْصِيصِهِ الْإِبْطَالَ بِمَا زَادَ عَلَى النِّصْفِ ، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِأَكْثَرَ ، فَجَازَ كَالْأَقَلِّ .
وَالثَّانِي ، لَا يَجُوزُ ، ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِي كَلَامِهِمْ إلَّا الْقَلِيلُ مِنْ الْكَثِيرِ ، وَالنِّصْفُ لَيْسَ بِقَلِيلٍ .
صَحَّ ، وَكَانَ مُقِرًّا بِسِتَّةٍ ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ إذَا اسْتَثْنَى الْكُلَّ أَوْ الْأَكْثَرَ سَقَطَ إنْ وَقَفَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ وَصَلَهُ بِاسْتِثْنَاءِ آخَر اسْتَعْمَلْنَاهُ ، لِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ مَعَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ عِبَارَةٌ عَمَّا بَقِيَ ، فَإِنَّ خَمْسَةً إلَّا دِرْهَمَيْنِ عِبَارَةٌ عَنْ ثَلَاثَةٍ ، اسْتَثْنَاهَا مِنْ سَبْعَةٍ ، بَقِيَ أَرْبَعَةٌ مُسْتَثْنَاةٌ مِنْ عَشَرَةٍ ، بَقِيَ مِنْهَا سِتَّةٌ .
وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ ثَمَانِيَةٌ ، إلَّا أَرْبَعَةً ، إلَّا دِرْهَمَيْنِ ، إلَّا دِرْهَمًا .
بَطَلَ الِاسْتِثْنَاءُ عَلَى قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ ؛ لِأَنَّهُ اسْتَثْنَى النِّصْفَ .
وَصَحَّ عَلَى الْوَجْهِ الْآخَرِ ، فَلَزِمَهُ خَمْسَةٌ .
وَإِنْ قَالَ: عَلَيَّ عَشَرَةٌ ، إلَّا خَمْسَةً ، إلَّا ثَلَاثَةً ، إلَّا دِرْهَمَيْنِ ، إلَّا دِرْهَمًا .
بَطَلَ الِاسْتِثْنَاءُ كُلُّهُ عَلَى أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ ، وَصَحَّ فِي الْآخَرِ ، فَيَكُونُ مُقِرًّا بِسَبْعَةٍ .
وَلَوْ قَالَ: عَشَرَةٌ ، إلَّا سِتَّةً ، إلَّا أَرْبَعَةً ، إلَّا دِرْهَمَيْنِ .
فَهُوَ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَصِحُّ فِيهِ الِاسْتِثْنَاءُ مُقِرٌّ بِسِتَّةٍ .
وَلَوْ قَالَ: ثَلَاثَةٌ ، إلَّا دِرْهَمَيْنِ .
إلَّا دِرْهَمًا .
كَانَ مُقِرًّا بِدِرْهَمَيْنِ .
فَأَمَّا إنْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ ثَلَاثَةٌ ، إلَّا ثَلَاثَةً ، إلَّا دِرْهَمَيْنِ .
بَطَلَ الِاسْتِثْنَاءُ كُلُّهُ ؛ لِأَنَّ اسْتِثْنَاءَ دِرْهَمَيْنِ مِنْ ثَلَاثَةٍ اسْتِثْنَاءُ الْأَكْثَرِ ، وَهُوَ مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ ، فَبَطَلَ فَإِذَا بَطَلَ الثَّانِي بَطَلَ الْأَوَّلُ ؛ لِأَنَّهُ اسْتِثْنَاءُ الْكُلِّ .
وَلِأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ فِي هَذَا ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ ؛ أَحَدُهَا يَبْطُلُ الِاسْتِثْنَاءُ ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ بَطَلَ ، لِكَوْنِهِ اسْتِثْنَاءَ الْكُلِّ ، فَبَطَلَ الثَّانِي ؛ لِأَنَّهُ فَرْعُهُ .
وَالثَّانِي ، يَصِحُّ ، وَيَلْزَمُهُ دِرْهَمٌ ؛ لِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ الْأَوَّلَ لَمَّا بَطَلَ ، جَعَلْنَا الِاسْتِثْنَاءَ الثَّانِيَ مِنْ الْإِقْرَارِ ؛ لِأَنَّهُ وَلِيَهُ لِبُطْلَانِ مَا بَيْنَهُمَا .
وَالثَّالِثُ ،