الْأَثْرَمِ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُمَا لَا يَعْقِدَانِ إلَّا بِهِ .
وَإِنْ كَانَ فِي الْبَلَدِ نُقُودٌ ، رُجِعَ إلَى أَوْسَطِهَا .
نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ جَمَاعَةٍ فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ إذَا كَانَ هُوَ الْأَغْلَبَ ، وَالْمُعَامَلَةُ بِهِ أَكْثَرُ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ وُقُوعُ الْمُعَامَلَةِ بِهِ ، فَهُوَ كَمَا لَوْ كَانَ فِي الْبَلَدِ نَقْدٌ وَاحِدٌ .
وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ رَدَّهُمَا إلَيْهِ مَعَ التَّسَوِّي ؛ لِأَنَّ فِيهِ تَوَسُّطًا بَيْنَهُمَا ، وَتَسْوِيَةً بَيْنَ حَقَّيْهِمَا ، وَفِي الْعُدُولِ إلَى غَيْرِهِ مَيْلٌ عَلَى أَحَدِهِمَا ، فَكَانَ التَّوَسُّطُ أَوْلَى ، وَعَلَى مُدَّعِي ذَلِكَ الْيَمِينُ ؛ لِأَنَّ مَا قَالَهُ خَصْمُهُ مُحْتَمِلٌ ، فَتَجِبُ الْيَمِينُ لِنَفْيِ ذَلِكَ الِاحْتِمَالِ ، كَوُجُوبِهَا عَلَى الْمُنْكِرِ .
وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْبَلَدِ إلَّا نَقْدَانِ مُتَسَاوِيَانِ ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَتَحَالَفَا ؛ لِأَنَّهُمَا اخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ عَلَى وَجْهٍ لَمْ يَتَرَجَّحْ قَوْلُ أَحَدِهِمَا ، فَيَتَحَالَفَانِ ، كَمَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِهِ .
فَصْلٌ: وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي أَجَلٍ أَوْ رَهْنٍ ، أَوْ فِي قَدْرِهِمَا ، أَوْ فِي شَرْطِ خِيَارٍ ، أَوْ ضَمِينٍ ؛ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الشُّرُوطِ الصَّحِيحَةِ ، فَفِيهِ رِوَايَتَانِ ؛ إحْدَاهُمَا ، يَتَحَالَفَانِ .
وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ؛ لِأَنَّهُمَا اخْتَلَفَا فِي صِفَةِ الْعَقْدِ ، فَوَجَبَ أَنْ يَتَحَالَفَا ، قِيَاسًا عَلَى الِاخْتِلَافِ فِي الثَّمَنِ .
وَالثَّانِيَةُ ، الْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ يَنْفِي ذَلِكَ مَعَ يَمِينِهِ .
وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ يَنْفِيهِ ، كَأَصْلِ الْعَقْدِ ، لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ ، وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُنْكِرِ .
فَصْلٌ: وَإِنْ اخْتَلَفَا فِيمَا يُفْسِدُ الْعَقْدَ ، أَوْ شَرْطٍ فَاسِدٍ ، فَقَالَ: بِعْتُك بِخَمْرٍ ، أَوْ خِيَارٍ مَجْهُولٍ .
فَقَالَ: بَلْ بِعْتنِي بِنَقْدٍ مَعْلُومٍ ، أَوْ خِيَارِ ثَلَاثٍ .
فَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ يَدَّعِي الصِّحَّةَ مَعَ يَمِينِهِ ؛ لِأَنَّ ظُهُورَ تَعَاطِي الْمُسْلِمِ الصَّحِيحَ أَكْثَرُ مِنْ تَعَاطِيه لِلْفَاسِدِ .
وَإِنْ قَالَ: بِعْتُك مُكْرَهًا .
فَأَنْكَرَهُ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْإِكْرَاهِ ، وَصِحَّةُ الْبَيْعِ .
وَإِنْ قَالَ: بِعْتُك وَأَنَا صَبِيٌّ .
فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي .
نَصَّ عَلَيْهِ ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَإِسْحَاقَ لِأَنَّهُمَا اتَّفَقَا عَلَى الْعَقْدِ ،