فهرس الكتاب

الصفحة 3304 من 7845

عَلَيْهِ فِي الْعَشْرَ رُبْعُ مُسِنَّةٍ .

وَيَحْتَمِلُ أَنْ تُجْزِئَهُ الْمُسِنَّةُ الْمُعَجَّلَةُ عَنْ الْجَمِيعِ ؛ لِأَنَّ الْعَشْرَ تَابِعَةٌ لِلثَّلَاثِينَ فِي الْوُجُوبِ وَالْحَوْلِ فَإِنَّهُ لَوْلَا مِلْكُهُ لِلثَّلَاثِينَ لَمَا وَجَبَ عَلَيْهِ فِي الْعَشْرِ شَيْءٌ .

فَصَارَتْ الزِّيَادَةُ عَلَى النِّصَابِ مُنْقَسِمَةً أَرْبَعَةَ أَقْسَامٍ: أَحَدُهَا ، مَا لَا يَتْبَعُ فِي وُجُوبٍ وَلَا حَوْلٍ ، وَهُوَ الْمُسْتَفَادُ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ ، وَلَا يُجْزِئُ تَعْجِيلُ زَكَاتِهِ قَبْلَ وُجُودِهِ ، وَكَمَالِ نِصَابِهِ ، بِغَيْرِ خِلَافٍ .

الثَّانِي ، مَا يَتْبَعُ فِي الْوُجُوبِ دُونَ الْحَالِ ، وَهُوَ الْمُسْتَفَادُ مِنْ الْجِنْسِ بِسَبَبٍ مُسْتَقِلٍّ ، فَلَا يُجْزِئُ تَعْجِيلُ زَكَاتِهِ أَيْضًا قَبْلَ وُجُودِهِ ، مَعَ الْخِلَافِ فِي ذَلِكَ .

الثَّالِثُ ، مَا يَتْبَعُ فِي الْحَوْلِ دُونَ الْوُجُوبِ ، كَالنِّتَاجِ وَالرِّبْحِ إذَا بَلَغَ نِصَابًا ، فَإِنَّهُ يَتْبَعُ أَصْلَهُ فِي الْحَوْلِ ، فَلَا يُجْزِئُ التَّعْجِيلُ عَنْهُ قَبْلَ وُجُودِهِ ، كَاَلَّذِي قَبْلَهُ .

الرَّابِعُ ، مَا يَتْبَعُ فِي الْوُجُوبِ وَالْحَوْلِ ، وَهُوَ الرِّبْحُ وَالنِّتَاجُ إذَا لَمْ يَبْلُغْ نِصَابًا ، فَهَذَا يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ ؛ أَحَدُهُمَا ، لَا يُجْزِئُ تَعْجِيلُ زَكَاتِهِ قَبْلَ وُجُودِهِ ، كَاَلَّذِي قَبْلَهُ .

وَالثَّانِي: يُجْزِئُ ؛ لِأَنَّهُ تَابِعٌ لَهُ فِي الْوُجُوبِ وَالْحَوْلِ ، فَأَشْبَهَ الْمَوْجُودَ .

فَصْلٌ: إذَا عَجَّلَ الزَّكَاةَ لِأَكْثَرَ مِنْ حَوْلٍ ، فَفِيهِ رِوَايَتَانِ إحْدَاهُمَا ، لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّ النَّصَّ لَمْ يَرِدْ بِتَعْجِيلِهَا لِأَكْثَرَ مِنْ حَوْلٍ .

وَالثَّانِيَةُ ، يَجُوزُ .

وَرُوِيَ عَنْ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُخْرِجَ الرَّجُلُ زَكَاةَ مَالِهِ قَبْلَ حِلِّهَا لِثَلَاثِ سِنِينَ ؛ لِأَنَّهُ تَعْجِيلٌ لَهَا بَعْدَ وُجُودِ النِّصَابِ ، أَشْبَهَ تَقْدِيمَهَا عَلَى الْحَوْلِ الْوَاحِدِ .

وَمَا لَمْ يَرِدْ بِهِ النَّصُّ يُقَاسُ عَلَى الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ إذَا كَانَ فِي مَعْنَاهُ ، وَلَا نَعْلَمُ لَهُ مَعْنًى سِوَى أَنَّهُ تَقْدِيمٌ لِلْمَالِ الَّذِي وُجِدَ سَبَبُ وُجُوبِهِ عَلَى شَرْطِ وُجُوبِهِ ، وَهَذَا مُتَحَقِّقٌ فِي التَّقْدِيمِ فِي الْحَوْلَيْنِ ، كَتَحَقُّقِهِ فِي الْحَوْلِ الْوَاحِدِ .

فَعَلَى هَذَا إذَا كَانَ عِنْدَهُ أَكْثَرُ مِنْ النِّصَابِ ، فَعَجَّلَ زَكَاتَهُ لِحَوْلَيْنِ ، جَازَ .

وَإِنْ كَانَ قَدْرُ النِّصَابِ مِثْلَ مَنْ عِنْدَهُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت