فهرس الكتاب

الصفحة 4742 من 7845

وَتَرْتِيبُ الْحِلِّ عَلَيْهِمَا دَلِيلٌ عَلَى حُصُولِهِ بِهِمَا ، وَلِأَنَّهُمَا نُسُكَانِ يَتَعَقَّبُهُمَا الْحِلُّ ، فَكَانَ حَاصِلًا بِهِمَا ، كَالطَّوَافِ وَالسَّعْيِ فِي الْعُمْرَةِ .

وَعَنْ أَحْمَدَ: إذَا رَمَى الْجَمْرَةَ ، فَقَدْ حَلَّ ، وَإِذَا وَطِئَ بَعْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ ، فَعَلَيْهِ دَمٌ .

وَلَمْ يَذْكُرْ الْحَلْقَ .

وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْحِلَّ بِدُونِ الْحَلْقِ .

وَهَذَا قَوْلُ عَطَاءٍ ، وَمَالِكٍ ، وَأَبِي ثَوْرٍ .

وَهُوَ الصَّحِيحُ ، إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ؛ لِقَوْلِهِ فِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ: { إذَا رَمَيْتُمْ الْجَمْرَةَ ، فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ ، إلَّا النِّسَاءَ } .

وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ .

قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: هَذَا يُبْنَى عَلَى الْخِلَافِ فِي الْحَلْقِ ، هَلْ هُوَ نُسُكٌ أَوْ لَا ؟ فَإِنْ قُلْنَا: نُسُكٌ .

حَصَلَ الْحِلُّ بِهِ ، وَإِلَّا فَلَا .

مَسْأَلَةٌ : قَالَ :( وَالْمَرْأَةُ تُقَصِّرُ مِنْ شَعْرِهَا مِقْدَارَ الْأُنْمُلَةِ )

الْأُنْمُلَةُ: رَأْسُ الْإِصْبَعِ مِنْ الْمَفْصِلِ الْأَعْلَى .

وَالْمَشْرُوعُ لِلْمَرْأَةِ التَّقْصِيرُ دُونَ الْحَلْقِ .

لَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ .

قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ عَلَى هَذَا أَهْلُ الْعِلْمِ .

وَذَلِكَ لِأَنَّ الْحَلْقَ فِي حَقِّهِنَّ مِثْلُهُ .

وَقَدْ رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: { لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ ، إنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ } .

رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: { نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا } .

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ .

وَكَانَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت