وَتَرْتِيبُ الْحِلِّ عَلَيْهِمَا دَلِيلٌ عَلَى حُصُولِهِ بِهِمَا ، وَلِأَنَّهُمَا نُسُكَانِ يَتَعَقَّبُهُمَا الْحِلُّ ، فَكَانَ حَاصِلًا بِهِمَا ، كَالطَّوَافِ وَالسَّعْيِ فِي الْعُمْرَةِ .
وَعَنْ أَحْمَدَ: إذَا رَمَى الْجَمْرَةَ ، فَقَدْ حَلَّ ، وَإِذَا وَطِئَ بَعْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ ، فَعَلَيْهِ دَمٌ .
وَلَمْ يَذْكُرْ الْحَلْقَ .
وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْحِلَّ بِدُونِ الْحَلْقِ .
وَهَذَا قَوْلُ عَطَاءٍ ، وَمَالِكٍ ، وَأَبِي ثَوْرٍ .
وَهُوَ الصَّحِيحُ ، إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ؛ لِقَوْلِهِ فِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ: { إذَا رَمَيْتُمْ الْجَمْرَةَ ، فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ ، إلَّا النِّسَاءَ } .
وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ .
قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: هَذَا يُبْنَى عَلَى الْخِلَافِ فِي الْحَلْقِ ، هَلْ هُوَ نُسُكٌ أَوْ لَا ؟ فَإِنْ قُلْنَا: نُسُكٌ .
حَصَلَ الْحِلُّ بِهِ ، وَإِلَّا فَلَا .
الْأُنْمُلَةُ: رَأْسُ الْإِصْبَعِ مِنْ الْمَفْصِلِ الْأَعْلَى .
وَالْمَشْرُوعُ لِلْمَرْأَةِ التَّقْصِيرُ دُونَ الْحَلْقِ .
لَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ .
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ عَلَى هَذَا أَهْلُ الْعِلْمِ .
وَذَلِكَ لِأَنَّ الْحَلْقَ فِي حَقِّهِنَّ مِثْلُهُ .
وَقَدْ رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: { لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ ، إنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ } .
رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .
وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: { نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا } .
رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ .
وَكَانَ