أَنْ تُوطَأَ الْقُبُورُ .
وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: { لَأَنْ أَمْشِيَ عَلَى جَمْرَةٍ ، أَوْ سَيْفٍ ، أَوْ أَخْصِفَ نَعْلِي بِرِجْلِي ، أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْشِيَ عَلَى قَبْرِ مُسْلِمٍ ، وَمَا أُبَالِي أَوَسْطَ الْقُبُورِ - كَذَا قَالَ - قَضَيْتُ حَاجَتِي ، أَوْ وَسْطَ السُّوقِ } .
وَلِأَنَّهُ كَرِهَ الْمَشْيَ بَيْنهَا بِالنَّعْلَيْنِ ، فَالْمَشْيُ عَلَيْهَا أَوْلَى .
فَصْلٌ: وَيُكْرَهُ الْجُلُوسُ عَلَيْهَا ، وَالِاتِّكَاءُ عَلَيْهَا ؛ لِمَا رَوَى أَبُو يَزِيدَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: { لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ ، وَلَا تُصَلُّوا إلَيْهَا } .
وَرَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: { لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ ، تَحْرِقُ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إلَى جِلْدِهِ ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ } .
رَوَاهُ مُسْلِمٌ: قَالَ الْخَطَّابِيُّ: وَرُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا قَدْ اتَّكَأَ عَلَى قَبْرٍ ، فَقَالَ: لَا تُؤْذِ صَاحِبَ الْقَبْرِ .