فهرس الكتاب

الصفحة 652 من 7845

وَبَعْضَ كَفَّيْهِ .

وَلَنَا قَوْله تَعَالَى: { فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ } وَالْبَاءُ زَائِدَةٌ ، فَصَارَ كَأَنَّهُ قَالَ: فَامْسَحُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ مِنْهُ .

فَيَجِبُ تَعْمِيمُهُمَا ، كَمَا يَجِبُ تَعْمِيمُهُمَا بِالْغَسْلِ ؛ لِقَوْلِهِ: { فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إلَى الْمَرَافِقِ } .

فَيَضْرِبُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً ، فَيَمْسَحُ وَجْهَهُ بِبَاطِنِ أَصَابِعِ يَدَيْهِ ، وَظَاهِرَ كَفَّيْهِ إلَى الْكُوعَيْنِ بِبَاطِنِ رَاحَتَيْهِ ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَمْسَحَ إحْدَى الرَّاحَتَيْنِ بِالْأُخْرَى ، وَيُخَلِّلَ بَيْنَ الْأَصَابِعِ ، وَلَيْسَ بِفَرْضٍ ؛ لِأَنَّ فَرْضَ الرَّاحَتَيْنِ قَدْ سَقَطَ بِإِمْرَارِ كُلِّ وَاحِدَةٍ عَلَى ظَهْرِ الْكَفِّ .

قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: رَأَيْت التَّيَمُّمَ بِضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ قَدْ أَسْقَطَ تَرْتِيبًا مُسْتَحَقًّا فِي الْوُضُوءِ ، وَهُوَ أَنَّهُ يَعْتَدُّ بِمَسْحِ بَاطِنِ يَدَيْهِ قَبْلَ مَسْحِ وَجْهِهِ ، وَكَيْفَمَا مَسَحَ بَعْدَ اسْتِيعَابِ مَحَلِّ الْفَرْضِ أَجْزَأَهُ ، سَوَاءٌ كَانَ بِضَرْبَةٍ ، أَوْ ضَرْبَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ ، أَوْ أَكْثَرَ .

فَصْلٌ: وَإِنْ تَيَمَّمَ بِضَرْبَتَيْنِ لِلْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ ، فَإِنَّهُ يَمْسَحُ بِالْأُولَى وَجْهَهُ ، وَيَمْسَحُ بِالثَّانِيَةِ يَدَيْهِ ، فَيَضَعُ بُطُونَ أَصَابِعِ يَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى ظُهُورِ أَصَابِعِ يَدِهِ الْيُمْنَى ، وَيُمِرُّهَا عَلَى ظَهْرِ الْكَفِّ ، فَإِذَا بَلَغَ الْكُوعَ قَبَضَ أَطْرَافَ أَصَابِعِهِ عَلَى حَرْفِ الذِّرَاعِ ، وَيُمِرُّهَا إلَى مِرْفَقِهِ ، ثُمَّ يُدِيرُ بَطْنَ كَفِّهِ إلَى بَطْنِ الذِّرَاعِ ، وَيُمِرُّهَا عَلَيْهِ ، وَيَرْفَعُ إبْهَامَهُ ، فَإِذَا بَلَغَ الْكُوعَ أَمَرَّ الْإِبْهَامَ عَلَى ظَهْرِ إبْهَامِ يَدِهِ الْيُمْنَى ، وَيَمْسَحُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى يَدَهُ الْيُسْرَى كَذَلِكَ ، وَيَمْسَحُ إحْدَى الرَّاحَتَيْنِ بِالْأُخْرَى ، وَيُخَلِّلُ بَيْنَ أَصَابِعِهِمَا ، وَلَوْ مَسَحَ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ بِضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ ، أَوْ ثَلَاثٍ ، أَوْ أَكْثَرَ جَازَ ؛ لِأَنَّهُ مَسَحَ مَحَلَّ التَّيَمُّمِ بِالْغُبَارِ ، فَجَازَ كَمَا لَوْ مَسَحَهُ بِضَرْبَتَيْنِ .

فَصْلٌ: فَإِنْ بَقِيَ مِنْ مَحَلِّ الْفَرْضِ شَيْءٌ لَمْ يَصِلْهُ التُّرَابُ ، أَمَرَّ يَدَهُ عَلَيْهِمَا ، مَا لَمْ يَفْصِلْ رَاحَتَهُ ، فَإِنْ فَصَلَ رَاحَتَهُ ، وَكَانَ قَدْ بَقِيَ عَلَيْهَا غُبَارٌ ، جَازَ أَنْ يَمْسَحَ بِهَا .

وَإِنْ لَمْ يَبْقَ عَلَيْهَا غُبَارٌ ، احْتَاجَ إلَى ضَرْبَةٍ أُخْرَى .

وَإِنْ كَانَ الْمَتْرُوكُ مِنْ الْوَجْهِ مَسَحَهُ ، وَأَعَادَ مَسْحَ يَدَيْهِ ، لِيَحْصُلَ التَّرْتِيبُ .

وَإِنْ تَطَاوَلَ الْفَصْلُ بَيْنَهُمَا ، وَقُلْنَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت