لِعَارِضٍ ، أَوْ عُذْرٍ ، قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: هَذَا إجْمَاعٌ .
فَإِنْ صَلَّى فِيهِ ، فَالْحُكْمُ فِيهِ كَالصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْمَغْصُوبِ ، عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ مِنْ الْخِلَافِ وَالرِّوَايَتَيْنِ .
وَالِافْتِرَاشُ كَاللُّبْسِ فِي التَّحْرِيمِ ؛ لِمَا رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ: نَهَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا ، وَأَنْ نَلْبَسَ الْحَرِيرَ وَالدِّيبَاجَ ، وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ .
فَصْلٌ: وَيُبَاحُ الْعَلَمُ الْحَرِيرُ فِي الثَّوْبِ إذَا كَانَ أَرْبَعَ أَصَابِعَ فَمَا دُونَ ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْحَرِيرِ إلَّا مَوْضِعَ إصْبَعَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ .
وَفِي التَّنْبِيهِ .
يُبَاحُ وَإِنْ كَانَ مُذَهَّبًا ، وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ فِي الرِّقَاعِ ، وَلَبِنَةِ