الْحَسَنِ ، وَالشَّعْبِيِّ ، وَسَالِمٍ ، وَالْقَاسِمِ ، وَعَطَاءٍ ، وَعِكْرِمَةَ ؛ وَرَخَّصَ فِيهِ أَصْحَابُ الرَّأْيِ قَبْلَ تَغَيُّرِ الشَّمْسِ .
وَلَنَا ، عُمُومُ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: { لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ } .
وَرَوَى أَبُو دَاوُد عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ ، قَالَ: كُنْت أَقُصُّ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ ، فَأَسْجُدُ ، فَنَهَانِي ابْنُ عُمَرَ ، فَلَمْ أَنْتَهِ ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ عَادَ فَقَالَ {: إنِّي صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ ، فَلَمْ يَسْجُدُوا حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ } .
وَرَوَى الْأَثْرَمُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ: أَنَّ قَاصًّا كَانَ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ بَعْدَ الْعَصْرِ وَيَسْجُدُ ، فَنَهَاهُ ابْنُ عُمَرَ ، وَقَالَ: إنَّهُمْ لَا يَعْقِلُونَ .
وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ سُجُودَ التِّلَاوَةِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ ، وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ عِنْدَ إمَامِنَا وَمَالِكٍ ، وَالْأَوْزَاعِيِّ ، وَاللَّيْثِ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَهُوَ مَذْهَبُ عُمَرَ ، وَابْنِهِ