فهرس الكتاب

الصفحة 4325 من 7845

وَبِهَذَا قَالَ الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ ، وَالشَّافِعِيُّ .

وَعَنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ أَنَّهَا وَاجِبَةٌ ، يَجِبُ بِتَرْكِهَا دَمٌ .

وَعَنْ الثَّوْرِيِّ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ ، أَنَّهَا مِنْ شَرْطِ الْإِحْرَامِ ، لَا يَصِحُّ إلَّا بِهَا ، كَالتَّكْبِيرِ لِلصَّلَاةِ ، لِأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ، قَالَ فِي قَوْله تَعَالَى: { فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ } ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الْإِهْلَالُ .

وَعَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُسٍ ، وَعِكْرِمَةَ: هُوَ التَّلْبِيَةُ .

وَلِأَنَّ النُّسُكَ عِبَادَةٌ ذَاتُ إحْرَامٍ وَإِحْلَالٍ ، فَكَانَ فِيهَا ذِكْرٌ وَاجِبٌ ، كَالصَّلَاةِ .

وَلَنَا ، أَنَّهَا ذِكْرٌ ، فَلَمْ تَجِبْ فِي الْحَجِّ ، كَسَائِرِ الْأَذْكَارِ .

وَفَارَقَ الصَّلَاةَ ، فَإِنَّ النُّطْقَ يَجِبُ فِي آخِرِهَا ؛ فَوَجَبَ فِي أَوَّلِهَا ، وَالْحَجُّ بِخِلَافِهِ .

وَيُسْتَحَبُّ الْبِدَايَةُ بِهَا إذَا اسْتَوَى عَلَى رَاحِلَتِهِ ؛ لِمَا رَوَى أَنَسٌ ، وَابْنُ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَمَّا رَكِبَ رَاحِلَتَهُ ، وَاسْتَوَتْ بِهِ ، أَهَلَّ } .

رَوَاهُمَا الْبُخَارِيُّ .

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَوْجَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِحْرَامَ حِينَ فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ ، فَلَمَّا رَكِبَ رَاحِلَتَهُ ، وَاسْتَوَتْ بِهِ

قَائِمَةً ، أَهَلَّ .

يَعْنِي لَبَّى ، وَمَعْنَى الْإِهْلَالِ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ ، مِنْ قَوْلِهِمْ: اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ .

إذَا صَاحَ .

وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَّهُمْ كَانُوا إذَا رُئِيَ الْهِلَالُ صَاحُوا .

فَيُقَالُ: اسْتَهَلَّ الْهِلَالُ .

ثُمَّ قِيلَ لِكُلِّ صَائِحٍ مُسْتَهِلٌّ ، وَإِنَّمَا يَرْفَعُ الصَّوْتَ بِالتَّلْبِيَةِ .

فَصْلٌ: وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّلْبِيَةِ ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: { أَتَانِي جِبْرِيلُ ، فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالْإِهْلَالِ وَالتَّلْبِيَةِ } .

رَوَاهُ النَّسَائِيّ ، وَأَبُو دَاوُد ، وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَقَالَ أَنَسٌ:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت