فهرس الكتاب

الصفحة 4361 من 7845

مَمْنُوعٌ ، ثُمَّ يَبْطُلُ بِالْفَاكِهَةِ وَبَعْضِ التُّرَابِ .

وَإِزَالَةُ الشُّعْثِ تَحْصُلُ بِذَلِكَ أَيْضًا ، وَقَتْلُ الْهَوَامِّ لَا يُعْلَمُ حُصُولُهُ ، وَلَا يَصِحُّ قِيَاسُهُ عَلَى الْوَرْسِ ؛ لِأَنَّهُ طِيبٌ ، وَلِذَلِكَ لَوْ اسْتَعْمَلَهُ فِي غَيْرِ الْغَسْلِ ، أَوْ فِي ثَوْبٍ لَمُنِعَ مِنْهُ ، بِخِلَافِ مَسْأَلَتِنَا .

مَسْأَلَةٌ : قَالَ :( وَلَا يَلْبَسُ الْقُمَّصَ ، وَلَا السَّرَاوِيلَ ، وَلَا الْبُرْنُسَ )

قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْمُحْرِمَ مَمْنُوعٌ مِنْ لُبْسِ الْقُمَّصِ ، وَالْعَمَائِمِ ، وَالسَّرَاوِيلَاتِ ، وَالْخِفَافِ ، وَالْبَرَانِسِ .

وَالْأَصْلُ فِي هَذَا مَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ ، { أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَلْبَسُ الْقُمَّصَ ، وَلَا الْعَمَائِمَ ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ ، وَلَا الْبَرَانِسَ ، وَلَا الْخِفَافَ ، إلَّا أَحَدًا لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ ، فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ ، وَلَا يَلْبَسْ مِنْ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ ، وَلَا الْوَرْسُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

نَصَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى هَذِهِ الْأَشْيَاءِ ، وَأَلْحَقَ بِهَا أَهْلُ الْعِلْمِ مَا فِي مَعْنَاهَا ، مِثْلَ الْجُبَّةِ ، وَالدُّرَّاعَةِ ، وَالثِّيَابِ ، وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ .

فَلَيْسَ لِلْمُحْرِمِ سَتْرُ بَدَنِهِ بِمَا عُمِلَ عَلَى قَدْرِهِ ، وَلَا سَتْرُ عُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهِ بِمَا عُمِلَ عَلَى قَدْرِهِ ، كَالْقَمِيصِ لِلْبَدَنِ ، وَالسَّرَاوِيلِ لِبَعْضِ الْبَدَنِ ، وَالْقُفَّازَيْنِ لِلْيَدَيْنِ ، وَالْخُفَّيْنِ لِلرِّجْلَيْنِ ، وَنَحْوِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت