أَوْ مَظْنُونٌ ، صَحَّ الصَّرْفُ .
وَإِنْ ظَنَّ أَنَّهُ غَيْرُ مَوْجُودٍ ، لَمْ يَصِحَّ الصَّرْفُ ؛ لِأَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الْمَعْدُومِ .
وَإِنْ شَكَّ فِيهِ فَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: يَصِحُّ .
وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ .
وَقَالَ الْقَاضِي: لَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَعْلُومِ الْبَقَاءِ .
وَهُوَ مَنْصُوصُ الشَّافِعِيِّ .
وَوَجْهُ الْأَوَّلِ ، أَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهُ ، فَصَحَّ الْبِنَاءُ عَلَيْهِ عِنْدَ الشَّكِّ ، فَإِنَّ الشَّكَّ لَا يُزِيلُ الْيَقِينَ ؛ وَلِذَلِكَ صَحَّ بَيْعُ الْحَيَوَانِ الْغَائِبِ الْمَشْكُوكِ فِي حَيَاتِهِ ، فَإِنْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ كَانَ تَالِفًا حِينَ الْعَقْدِ ، تَبَيَّنَّا أَنَّ الْعَقْدَ وَقَعَ بَاطِلًا .
فَصْلٌ: وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ تُرَابِ الصَّاغَةِ وَالْمَعْدِنِ بِشَيْءٍ مِنْ جِنْسِهِ ؛ لِأَنَّهُ مَالُ رِبًا بِيعَ بِجِنْسِهِ عَلَى وَجْهٍ لَا تُعْلَمُ الْمُمَاثَلَةُ بَيْنَهُمَا ، فَلَمْ يَصِحَّ ، كَبَيْعِ الصُّبْرَةِ بِالصُّبْرَةِ .
وَإِنْ بِيعَ بِغَيْرِ جِنْسِهِ ، فَحَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ أَحْمَدَ ، كَرَاهَةَ بَيْعِ تُرَابِ الْمَعَادِنِ .
وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَالشَّعْبِيِّ ، وَالثَّوْرِيِّ ، وَالْأَوْزَاعِيِّ ، وَإِسْحَاقَ ؛ لِأَنَّهُ مَجْهُولٌ .
وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى فِي ( الْإِرْشَادِ )
: يَجُوزُ ذَلِكَ .
وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ .
وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ الْحَسَنِ ، وَالنَّخَعِيِّ ، وَرَبِيعَةَ ، وَاللَّيْثِ ، قَالُوا: فَإِنْ اخْتَلَطَ ، أَوْ أَشْكَلَ فَلْيَبِعْهُ بِعَرْضٍ ، وَلَا يَبِعْهُ بِعَيْنٍ وَلَا وَرِقٍ ؛ لِأَنَّهُ بَاعَهُ بِمَا لَا رِبَا فِيهِ فَجَازَ ، كَمَا لَوْ اشْتَرَى ثَوْبًا بِدِينَارٍ وَدِرْهَمٍ .
مَسْأَلَةٌ ؛ قَالَ ( وَالْعَرَايَا الَّتِي أَرْخَصَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ هُوَ أَنْ يُوهَبَ لِلْإِنْسَانِ مِنْ النَّخْلِ مَا لَيْسَ فِيهِ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ ، فَيَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا مِنْ التَّمْرِ لِمَنْ يَأْكُلُهَا رُطَبًا )
فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فُصُولٌ خَمْسَةٌ: ( 2866 )
فَصْلٌ أَوَّلُهَا ، فِي إبَاحَةِ بَيْعِ الْعَرَايَا فِي الْجُمْلَةِ .
وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ .
مِنْهُمْ مَالِكٌ ، وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَأَهْلُ الشَّامِ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَإِسْحَاقُ ، وَابْنُ