وَعَنْ جَابِرٍ مِثْلُهُ .
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا .
وَقَالَ جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ: { صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِيدَ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ ، بِلَا أَذَانٍ وَلَا إقَامَةٍ } .
رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
وَعَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي جَابِرٌ أَنْ لَا أَذَانَ يَوْمَ الْفِطْرِ حِينَ يَخْرُجُ الْإِمَامُ ، وَلَا بَعْدَ مَا يَخْرُجُ الْإِمَامُ ، وَلَا إقَامَةَ ، وَلَا نِدَاءَ وَلَا شَيْءَ ، لَا نِدَاءَ يَوْمَئِذٍ وَلَا إقَامَةَ .
رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: يُنَادَى لَهَا: الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ .
وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ .
وَسُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَقُّ أَنْ تُتَّبَعَ .
مَسْأَلَةٌ: قَالَ: ( وَيَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْهَا بِ"الْحَمْدُ لِلَّهِ"وَسُورَةٍ ، وَيَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ )
لَا نَعْلَمُ خِلَافًا بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي أَنَّهُ يُشْرَعُ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ وَسُورَةٍ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْ صَلَاةِ الْعِيدِ ، وَأَنَّهُ يُسَنُّ الْجَهْرُ ، إلَّا أَنَّهُ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ إذَا قَرَأَ فِي الْعِيدَيْنِ أَسْمَعَ مَنْ يَلِيهِ ، وَلَمْ يَجْهَرْ ذَلِكَ الْجَهْرَ .
وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَرَوْنَ الْجَهْرَ بِالْقِرَاءَةِ ، وَفِي إخْبَارِ مَنْ أَخْبَرَ بِقِرَاءَةِ
النَّبِيِّ