اسْتَكْرَهُوا أَحَدًا عَلَى صَدَقَةِ الصَّامِتِ ، وَلَا طَالَبُوهُ بِهَا ، إلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِهَا طَوْعًا ، وَلِأَنَّ السُّعَاةَ يَأْخُذُونَ زَكَاةَ مَا يَجِدُونَ ، وَلَا يَسْأَلُونَ عَمَّا عَلَى صَاحِبِهَا مِنْ الدَّيْنِ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَمْنَعُ زَكَاتَهَا ، وَلِأَنَّ تَعَلُّقَ أَطْمَاعِ الْفُقَرَاءِ بِهَا أَكْثَرُ ، وَالْحَاجَةَ إلَى حِفْظِهَا أَوْفَرُ ، فَتَكُونُ الزَّكَاةُ فِيهَا أَوْكَدُ .
فَصْلٌ: وَإِنَّمَا يَمْنَعُ الدَّيْنُ الزَّكَاةَ ، إذَا كَانَ يَسْتَغْرِقُ النِّصَابِ أَوْ يَنْقُصُهُ ، وَلَا يَجِدُ مَا يَقْضِيه بِهِ سِوَى النِّصَابِ ، أَوْ مَا لَا يَسْتَغْنِي عَنْهُ ، مِثْلُ أَنْ يَكُونَ لَهُ عِشْرُونَ مِثْقَالًا ، وَعَلَيْهِ مِثْقَالٌ أَوْ أَكْثَرُ أَوْ أَقَلُّ ، مِمَّا يَنْقُصُ بِهِ النِّصَابُ إذَا قَضَاهُ بِهِ ، وَلَا يَجِدُ قَضَاءً لَهُ مِنْ غَيْرِ النِّصَابِ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُونَ مِثْقَالًا ، وَعَلَيْهِ عَشَرَةٌ ، فَعَلَيْهِ زَكَاةُ الْعِشْرِينَ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ عَشَرَةٍ ، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ .
وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ خَمْسَةٌ ، فَعَلَيْهِ زَكَاةُ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ .
وَلَوْ أَنَّ لَهُ مِائَةً مِنْ الْغَنَمِ ، وَعَلَيْهِ مَا يُقَابِلُ سِتِّينَ ، فَعَلَيْهِ زَكَاةُ الْأَرْبَعِينَ .
فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ مَا يُقَابِلُ إحْدَى وَسِتِّينَ ، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ يَنْقُصُ النِّصَابَ ، وَإِنْ كَانَ لَهُ مَالَانِ مِنْ جِنْسَيْنِ ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ جَعَلَهُ فِي مُقَابَلَةِ مَا يَقْضِي مِنْهُ ، فَلَوْ كَانَ لَهُ خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ وَمِائَتَا دِرْهَمٍ ، فَإِنْ كَانَتْ عَلَيْهِ سَلَمًا أَوْ دِيَةً ، وَنَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا يُقْضَى بِالْإِبِلِ ، جَعَلْت الدَّيْنَ فِي مُقَابَلَتِهَا ، وَوَجَبَتْ عَلَيْهِ زَكَاةُ الدَّرَاهِمِ .
وَإِنْ كَانَ أَتْلَفْهَا أَوْ غَصَبَهَا ، جَعَلْت قِيمَتَهَا فِي مُقَابَلَةِ الدَّرَاهِمِ ؛ لِأَنَّهَا تُقْضَى مِنْهَا .
وَإِنْ كَانَتْ قَرْضًا ، خُرِّجَ عَلَى الْوَجْهَيْنِ فِيمَا يُقْضَى مِنْهُ ، فَإِنْ كَانَتْ ، إذَا جَعَلْنَاهَا فِي مُقَابَلَةِ أَحَدِ الْمَالَيْنِ ، فَضَلَتْ مِنْهَا فَضْلَةٌ تَنْقُصُ النِّصَابَ الْآخَرَ ، وَإِذَا جَعَلْنَاهَا فِي مُقَابَلَةِ الْآخَرِ ، لَمْ يَفْضُلْ مِنْهَا شَيْءٌ ، كَرَجُلِ لَهُ خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ وَمِائَتَا دِرْهَمٍ ، وَعَلَيْهِ سِتٌّ مِنْ الْإِبِلِ قِيمَتُهَا مِائَتَا دِرْهَمٍ ، فَإِذَا جَعَلْنَاهَا فِي مُقَابَلَةِ الْمِائَتَيْنِ لَمْ يَفْضُلْ مِنْ الدَّيْنِ شَيْءٌ ، نَقَصَ نِصَابَ السَّائِمَةِ ، وَإِذَا جَعَلْنَاهَا فِي مُقَابَلَةِ الْإِبِلِ فَضَلَ مِنْهَا بَعِيرٌ ، يَنْقُصُ نِصَابَ