النَّوْعَيْنِ عَنْ الْآخَرِ مَعَ الضَّرَرِ ، فَمَعَ غَيْرِهِ أَوْلَى .
وَإِنْ اخْتَارَ الدَّفْعَ مِنْ الْجِنْسِ ، وَاخْتَارَ الْفَقِيرُ الْأَخْذَ مِنْ غَيْرِهِ ؛ لِضَرَرٍ يَلْحَقُهُ فِي أَخْذِ الْجِنْسِ ، لَمْ يَلْزَمْ الْمَالِكَ إجَابَتُهُ ؛ لِأَنَّهُ إذَا أَدَّى مَا فُرِضَ عَلَيْهِ ، لَمْ يُكَلَّفْ سِوَاهُ .
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
هَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ .
وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، وَجَابِرٍ ، وَأَنَسٍ ، وَعَائِشَةَ ، وَأَسْمَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَبِهِ قَالَ الْقَاسِمُ ، وَالشَّعْبِيُّ ، وَقَتَادَةُ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، وَعَمْرَةُ ، وَمَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو عُبَيْدٍ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُو ثَوْرٍ .
وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي مُوسَى عَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةً أُخْرَى ، أَنَّهُ فِيهِ الزَّكَاةُ .
وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَعَطَاءٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ ، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، وَمَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، وَالزُّهْرِيِّ ، وَالثَّوْرِيِّ ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ ؛ لِعُمُومِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الرِّقَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ .
وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ: أَتَتْ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا فِي يَدَيْهَا مَسْكَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ ، فَقَالَ: هَلْ تُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا ؟ قَالَتْ: لَا .
قَالَ: أَيَسُرُّك أَنْ يُسَوِّرَك اللَّهُ بِسِوَارَيْنِ مِنْ