فهرس الكتاب

الصفحة 7292 من 7845

فَصْلٌ: وَحُكْمُ الشَّفِيعِ فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ ، حُكْمُ الْمُشْتَرِي مِنْ الْمُشْتَرِي ، وَإِنْ عَلَمَ الْمُشْتَرِي بِالْعَيْبِ ، وَلَمْ يَعْلَمْ الشَّفِيعُ ، فَلِلشَّفِيعِ رَدُّهُ عَلَى الْمُشْتَرِي .

أَوْ أَخْذُ أَرْشِهِ مِنْهُ ، وَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي شَيْءٌ .

وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَمْلِكَ الشَّفِيعُ أَخْذَ الْأَرْشِ ؛ لِأَنَّ الشَّفِيعَ يَأْخُذُ بِالثَّمَنِ الَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الْعَقْدُ ، فَإِذَا أَخَذَ الْأَرْشَ ، فَمَا أَخَذَهُ بِالثَّمَنِ الَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَى الْمُشْتَرِي .

وَإِنْ عَلِمَ الشَّفِيعُ دُونَ الْمُشْتَرِي ، فَلَيْسَ لَوَاحِدٍ مِنْهُمَا رَدٌّ وَلَا أَرْشٌ ؛ لِأَنَّ الشَّفِيعَ أَخَذَهُ عَالِمًا بِعَيْبِهِ ، فَلَمْ يَثْبُتْ لَهُ رَدٌّ وَلَا أَرْشٌ ، كَالْمُشْتَرِي إذَا عَلِمَ الْعَيْبَ ، وَالْمُشْتَرِي قَدْ اسْتَغْنَى عَنْ الرَّدِّ ، لِزَوَالِ مِلْكِهِ عَنْ الْمَبِيعِ ، وَحُصُولِ الثَّمَنِ لَهُ مِنْ الشَّفِيعِ ، وَلَمْ يَمْلِكْ الْأَرْشَ ؛ لِأَنَّهُ اسْتَدْرَكَ ظَلَّامَتَهُ ، وَرَجَعَ إلَيْهِ جَمِيعُ ثَمَنِهِ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ رَدَّهُ عَلَى الْبَائِعِ .

وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَمْلِكَ أَخْذَ الْأَرْشِ ؛ لِأَنَّهُ عِوَضٌ عَنْ الْجُزْءِ الْفَائِتِ مِنْ الْمَبِيعِ ، فَلَمْ يَسْقُطْ بِزَوَالِ مِلْكِهِ عَنْ الْمَبِيعِ ، كَمَا لَوْ اشْتَرَى قَفِيزَيْنِ ، فَتَلِفَ أَحَدُهُمَا ، وَأَخَذَ الْآخَرَ .

فَعَلَى هَذَا ، مَا يَأْخُذُهُ مِنْ الْأَرْشِ يَسْقُطُ عَنْ الشَّفِيعِ مِنْ الثَّمَنِ بِقَدْرِهِ ؛ لِأَنَّ الشِّقْصَ يَجِبُ عَلَيْهِ بِالثَّمَنِ الَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الْعَقْدُ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ أَخَذَ الْأَرْشَ قَبْلَ أَخْذِ الشَّفِيعِ مِنْهُ .

وَإِنْ عَلِمَا جَمِيعًا ، فَلَيْسَ لَوَاحِدٍ مِنْهُمَا رَدٌّ وَلَا أَرْشٌ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَخَلَ عَلَى بَصِيرَةٍ ، وَرَضِيَ بِبَذْلِ الثَّمَنِ فِيهِ بِهَذِهِ الصِّفَةِ .

وَإِنْ لَمْ يَعْلَمَا ، فَلِلشَّفِيعِ رَدُّهُ عَلَى الْمُشْتَرِي ، وَلِلْمُشْتَرِي رَدُّهُ عَلَى الْبَائِعِ ، فَإِنْ لَمْ يَرُدَّهُ الشَّفِيعُ ، فَلَا يَرُدُّهُ لِلْمُشْتَرِي ؛ لِمَا ذَكَرْنَا أَوَّلًا .

وَإِنْ أَخَذَ الشَّفِيعُ أَرْشَهُ مِنْ الْمُشْتَرِي ، فَلِلْمُشْتَرِي أَخْذُهُ مِنْ الْبَائِعِ .

وَإِنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا ، فَلَا شَيْءَ لِلْمُشْتَرِي .

وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَمْلِكَ أَخْذَهُ ، عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ .

فَإِذَا أَخَذَهُ ، فَإِنْ كَانَ الشَّفِيعُ لَمْ يُسْقِطْهُ عَنْ الْمُشْتَرِي ، سَقَطَ عَنْهُ مِنْ الثَّمَنِ بِقَدْرِهِ ؛ لِأَنَّهُ الثَّمَنُ الَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الْبَيْعُ ، وَسُكُوتُهُ لَا يُسْقِطُ حَقَّهُ ، وَإِنْ أَسْقَطَهُ عَنْ الْمُشْتَرِي ، تَوَفَّرَ عَلَيْهِ ، كَمَا لَوْ زَادَهُ عَلَى الثَّمَنِ بِاخْتِيَارِهِ .

فَأَمَّا إنْ اشْتَرَاهُ بِالْبَرَاءَةِ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ ، فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ لَا يَبْرَأُ ، فَيَكُونُ كَأَنَّهُ لَمْ يَبْرَأْ إلَيْهِ مِنْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت