فهرس الكتاب

الصفحة 6533 من 7845

كَالصَّرْفِ .

وَنَصُّ أَحْمَدَ يُخَالِفُ هَذَا .

وَلِأَنَّهُ أَدْخَلَ فِي الشَّرِكَةِ أَكْثَرَ مِمَّا رَضِيَ الشَّرِيكُ بِالْمُشَارَكَةِ فِيهِ ، فَلَمْ يَجُزْ ، كَمَا لَوْ ضَمَّ إلَيْهَا أَلْفًا مِنْ مَالِهِ .

وَيُفَارِقُ الصَّرْفَ ؛ لِأَنَّهُ بَيْعٌ وَإِبْدَالُ عَيْنٍ بِعَيْنٍ ، فَهُوَ كَبَيْعِ الثِّيَابِ بِالدَّرَاهِمِ .

وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُقِرَّ عَلَى مَالِ الشَّرِكَةِ ، فَإِنْ فَعَلَ لَزِمَ فِي حَقِّهِ دُونَ صَاحِبِهِ ، سَوَاءٌ أَقَرَّ بِعَيْنِ أَوْ دَيْنٍ ؛ لِأَنَّ شَرِيكَهُ إنَّمَا أَذِنَ فِي التِّجَارَةِ ، وَلَيْسَ الْإِقْرَارُ دَاخِلًا فِيهَا .

وَإِنْ أَقَرَّ بِعَيْبٍ فِي عَيْنٍ بَاعَهَا ، قُبِلَ إقْرَارُهُ ، وَكَذَلِكَ يُقْبَلُ إقْرَارُ الْوَكِيلِ عَلَى مُوَكَّلِهِ بِالْعَيْبِ .

نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ وَكَذَلِكَ إنْ أَقَرَّ بِبَقِيَّةِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ ، أَوْ بِجَمِيعِهِ ، أَوْ بِأَجْرِ الْمُنَادِي أَوْ الْحَمَّالِ ، وَأَشْبَاهِ هَذَا ، يَنْبَغِي أَنْ يُقْبَلَ ؛ لِأَنَّ هَذَا مِنْ تَوَابِعِ التِّجَارَةِ ، فَكَانَ لَهُ ذَلِكَ ، كَتَسْلِيمِ الْمَبِيعِ وَأَدَاءِ ثَمَنِهِ .

وَإِنْ رُدَّتْ السِّلْعَةُ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ ، فَلَهُ أَنْ يَقْبَلَهَا .

وَلَهُ أَنْ يُعْطِيَ أَرْشَ الْعَيْبِ ، أَوْ يَحُطَّ مِنْ ثَمَنِهِ ، أَوْ يُؤَخِّرَ ثَمَنَهُ لِأَجْلِ الْعَيْبِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ قَدْ يَكُونُ أَحْظَ مِنْ الرَّدِّ ، وَإِنْ حَطَّ مِنْ الثَّمَنِ ابْتِدَاءً ، أَوْ أَسْقَطَ دَيْنًا لَهُمَا عَنْ غَرِيمِهِمَا ، لَزِمَ فِي حَقِّهِ ، وَبَطَلَ فِي حَقِّ شَرِيكِهِ ؛ لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ ، وَالتَّبَرُّعُ يَجُوزُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ دُونَ شَرِيكِهِ .

وَإِنْ كَانَ لَهُمَا دَيْنٌ حَالٌ ، فَأَخَّرَ

أَحَدُهُمَا حِصَّتَهُ مِنْ الدَّيْنِ ، جَازَ .

وَبِهِ قَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَجُوزُ .

وَلَنَا ، أَنَّهُ أَسْقَطَ حَقَّهُ مِنْ الْمُطَالَبَةِ ، فَصَحَّ أَنْ يَنْفَرِدَ أَحَدُهُمَا بِهِ ، كَالْإِبْرَاءِ .

فَصْلٌ: وَهَلْ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَبِيعَ نَسَاءً ؟ يُخَرَّجُ عَلَى رِوَايَتَيْنِ ، بِنَاءً عَلَى الْوَكِيلِ وَالْمُضَارِبِ .

وَسَنَذْكُرُ ذَلِكَ .

وَإِنْ اشْتَرَى نَسَاءً بِنَقْدٍ عِنْدَهُ مِثْلُهُ ، أَوْ نَقْدٍ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ ، أَوْ اشْتَرَى بِشَيْءٍ مِنْ ذَوَات الْأَمْثَالِ وَعِنْدَهُ مِثْلُهُ ، جَازَ ؛ لِأَنَّهُ إذَا اشْتَرَى بِجِنْسِ مَا عِنْدَهُ ، فَهُوَ يُؤَدِّي مِمَّا فِي يَدَيْهِ ، فَلَا يُفْضِي إلَى الزِّيَادَةِ فِي الشَّرِكَةِ .

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي يَدِهِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت