السِّخْتِيَانِيُّ .
وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ .
وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ: أَنَا أَذْهَبُ إلَى أَنَّهُ بَعْدَ الرُّكُوعِ ، فَإِنْ قَنَتَ قَبْلَهُ ، فَلَا بَأْسَ .
وَنَحْوَ هَذَا قَالَ أَيُّوبُ السِّخْتِيَانِيُّ ؛ لِمَا رَوَى حُمَيْدٍ ، قَالَ: سُئِلَ أَنَسٌ عَنْ الْقُنُوتِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ ، فَقَالَ: كُنَّا نَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَبَعْدَهُ ، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ .
وَقَالَ مَالِكٌ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ: يَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ .
وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أُبَيٍّ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، وَأَبِي مُوسَى ، وَالْبَرَاءِ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَأَنَسٍ ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَعُبَيْدَةَ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، وَحُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ؛ لِأَنَّ فِي حَدِيثِ أُبَيٍّ: وَيَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ .
وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ، { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ } .
وَلَنَا ، مَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ ، وَأَنَسٌ ، { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ } .
رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
قَالَ الْأَثْرَمُ: سَمِعْت أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يُسْأَلُ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ؟ فَقَالَ: أَقْنُتُ بَعْدَ الرُّكُوعِ .
وَذَكَرَ حَدِيثَ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ .
وَحَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ يَرْوِيهِ أَبَانُ بْنُ أَبِي عَيَّاشٍ ، وَهُوَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ .
وَحَدِيثُ أُبَيٍّ قَدْ تُكُلِّمَ فِيهِ أَيْضًا ، وَقِيلَ ذِكْرُ الْقُنُوتِ فِيهِ غَيْرُ صَحِيحٍ .
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
فَصْلٌ: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ مَا رَوَى الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا ، قَالَ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي الْوِتْرِ: اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِي