فهرس الكتاب

الصفحة 4880 من 7845

رُخِّصَ لِلرِّعَاءِ أَنْ يَرْمُوا يَوْمًا ، وَيَدَعُوا يَوْمًا .

وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي أَهْلِ سِقَايَةِ الْحَاجِّ .

وَقَدْ رَوَى ابْنُ عُمَرَ ، { أَنَّ الْعَبَّاسَ اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى ، مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ } .

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

إلَّا أَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ الرِّعَاءِ ، وَأَهْلِ السِّقَايَةِ ، أَنَّ الرِّعَاءَ إذَا قَامُوا حَتَّى غَرَبَتْ الشَّمْسُ لَزِمَهُمْ الْبَيْتُوتَةُ ، وَأَهْلُ السِّقَايَةِ بِخِلَافِ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الرُّعَاةَ إنَّمَا رَعْيُهُمْ بِالنَّهَارِ ، فَإِذَا غَرَبَتْ الشَّمْسُ فَقَدْ انْقَضَى وَقْتُ الرَّعْيِ ، وَأَهْلُ السِّقَايَةِ يَشْتَغِلُونَ لَيْلًا وَنَهَارًا ، فَافْتَرَقَا ، وَصَارَ الرِّعَاءُ كَالْمَرِيضِ الَّذِي يُبَاحُ لَهُ تَرْكُ الْجُمُعَةِ لِمَرَضِهِ ، فَإِذَا حَضَرَهَا تَعَيَّنَتْ عَلَيْهِ ، وَالرِّعَاءُ أُبِيحَ لَهُمْ تَرْكُ الْمَبِيتِ لِأَجْلِ الرَّعْيِ ، فَإِذَا فَاتَ وَقْتُهُ وَجَبَ الْمَبِيتُ .

فَصْلٌ: وَأَهْلُ الْأَعْذَارِ مِنْ غَيْرِ الرِّعَاءِ ، كَالْمَرْضَى ، وَمَنْ لَهُ مَالٌ يَخَافُ ضَيَاعَهُ ، وَنَحْوِهِمْ ، كَالرِّعَاءِ فِي تَرْكِ الْبَيْتُوتَةِ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِهَؤُلَاءِ تَنْبِيهًا عَلَى غَيْرِهِمْ ، أَوْ نَقُولُ: نَصَّ عَلَيْهِ لِمَعْنًى وُجِدَ فِي غَيْرِهِمْ ، فَوَجَبَ إلْحَاقُهُ بِهِمْ .

فَصْلٌ: إذَا كَانَ الرَّجُلُ مَرِيضًا ، أَوْ مَحْبُوسًا ، أَوْ لَهُ عُذْرٌ ، جَازَ أَنْ يَسْتَنِيبَ مَنْ يَرْمِي عَنْهُ .

قَالَ الْأَثْرَمُ: قُلْت لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: إذَا رُمِيَ عَنْهُ الْجِمَارُ ، يَشْهَدُ هُوَ ذَاكَ أَوْ يَكُونُ فِي رَحْلِهِ ؟ قَالَ: يُعْجِبُنِي أَنْ يَشْهَدَ ذَاكَ إنْ قَدَرَ حِينَ يُرْمَى عَنْهُ .

قُلْت: فَإِنْ ضَعُفَ عَنْ ذَلِكَ ، أَيَكُونُ فِي رَحْلِهِ وَيَرْمِي عَنْهُ ؟ قَالَ: نَعَمْ .

قَالَ الْقَاضِي: الْمُسْتَحَبُّ أَنْ يَضَعَ الْحَصَى فِي يَدِ النَّائِبِ ، لِيَكُونَ لَهُ عَمَلٌ فِي الرَّمْيِ .

وَإِنْ أُغْمِيَ عَلَى الْمُسْتَنِيبِ ، لَمْ تَنْقَطِعْ النِّيَابَةُ ، وَلِلنَّائِبِ الرَّمْيُ عَنْهُ ، كَمَا لَوْ اسْتَنَابَهُ فِي الْحَجِّ ثُمَّ أُغْمِيَ عَلَيْهِ .

وَبِمَا ذَكَرْنَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَنَحْوَهُ قَالَ مَالِكٌ ، إلَّا أَنَّهُ قَالَ: يَتَحَرَّى الْمَرِيضُ حِينَ رَمْيِهِمْ ، فَيُكَبِّرُ سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت