مِنْ اشْتِرَاطِهِ ؛ لِأَنَّ الْكَثِيرَ يَفْحُشُ انْكِشَافُ الْعَوْرَةِ فِيهِ ، وَيُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ ، فَلَمْ يُعْفَ عَنْهُ ، كَالْكَثِيرِ مِنْ الْقَدْرِ .
مَسْأَلَةٌ: قَالَ: إذَا كَانَ عَلَى عَاتِقِهِ شَيْءٌ مِنْ اللِّبَاسِ وَجُمْلَةُ ذَلِكَ ، أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَضَعَ الْمُصَلِّي عَلَى عَاتِقِهِ شَيْئًا مِنْ اللِّبَاسِ ، إنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى ذَلِكَ .
وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمُنْذِرِ .
وَحُكِيَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، أَنَّ الصَّلَاةَ لَا تُجْزِئُ مَنْ لَمْ يُخَمِّرْ مَنْكِبَيْهِ .
وَقَالَ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ: لَا يَجِبُ ذَلِكَ ، وَلَا يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ .
وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ ؛ لِأَنَّهُمَا لَيْسَا بِعَوْرَةٍ ، فَأَشْبَهَا بَقِيَّةَ الْبَدَنِ .
وَلَنَا ، مَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: { لَا يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ، لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ } .
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ، وَمُسْلِمٌ ، وَأَبُو دَاوُد ، وَابْنُ مَاجَهْ ، وَغَيْرُهُمْ .
وَهَذَا نَهْيٌ يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ ، وَيُقَدَّمُ عَلَى الْقِيَاسِ .
وَرَوَى أَبُو دَاوُد ، عَنْ بُرَيْدَةَ ، قَالَ: نَهَى