فهرس الكتاب

الصفحة 1456 من 7845

مِنْ اشْتِرَاطِهِ ؛ لِأَنَّ الْكَثِيرَ يَفْحُشُ انْكِشَافُ الْعَوْرَةِ فِيهِ ، وَيُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ ، فَلَمْ يُعْفَ عَنْهُ ، كَالْكَثِيرِ مِنْ الْقَدْرِ .

مَسْأَلَةٌ: قَالَ: إذَا كَانَ عَلَى عَاتِقِهِ شَيْءٌ مِنْ اللِّبَاسِ وَجُمْلَةُ ذَلِكَ ، أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَضَعَ الْمُصَلِّي عَلَى عَاتِقِهِ شَيْئًا مِنْ اللِّبَاسِ ، إنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى ذَلِكَ .

وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمُنْذِرِ .

وَحُكِيَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، أَنَّ الصَّلَاةَ لَا تُجْزِئُ مَنْ لَمْ يُخَمِّرْ مَنْكِبَيْهِ .

وَقَالَ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ: لَا يَجِبُ ذَلِكَ ، وَلَا يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ .

وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ ؛ لِأَنَّهُمَا لَيْسَا بِعَوْرَةٍ ، فَأَشْبَهَا بَقِيَّةَ الْبَدَنِ .

وَلَنَا ، مَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: { لَا يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ، لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ } .

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ، وَمُسْلِمٌ ، وَأَبُو دَاوُد ، وَابْنُ مَاجَهْ ، وَغَيْرُهُمْ .

وَهَذَا نَهْيٌ يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ ، وَيُقَدَّمُ عَلَى الْقِيَاسِ .

وَرَوَى أَبُو دَاوُد ، عَنْ بُرَيْدَةَ ، قَالَ: نَهَى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت