حَدِيثِ الْعَلَاءِ بْنِ زِيَادٍ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْتَسَلَ ، فَرَأَى لُمْعَةً لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ ، فَدَلَكَهَا بِشَعْرِهِ } .
قَالَ: نَعَمْ ، آخُذُ بِهِ .
وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ: { جَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إنِّي اغْتَسَلْت مِنْ الْجَنَابَةِ ، وَصَلَّيْت ، ثُمَّ أَضْحَيْت فَرَأَيْت قَدْرَ مَوْضِعِ الظُّفْرِ لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ كُنْت مَسَحْت عَلَيْهِ بِيَدِك أَجْزَأَك } .
رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ أَيْضًا .
قَالَ مُهَنَّا: وَذَكَرَ لِي أَحْمَدُ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { أَنَّهُ رَأَى عَلَى رَجُلٍ مَوْضِعًا لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَعْصِرَ شَعْرَهُ عَلَيْهِ } .
وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ: يَأْخُذُ مَاءً جَدِيدًا ، فِيهِ حَدِيثٌ لَا يَثْبُتُ بِعَصْرِ شَعْرِهِ .
وَذُكِرَ لَهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَصَرَ لِمَّتَهُ عَلَى لُمْعَةٍ كَانَتْ فِي جَسَدِهِ .
قَالَ: ذَاكَ وَلَمْ يُصَحِّحْهُ .
وَالصَّحِيحُ أَنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُهُ إذَا كَانَ مِنْ بَلَلِ الْغَسْلَةِ الثَّانِيَةِ أَوْ الثَّالِثَةِ ، وَجَرَى مَاؤُهُ عَلَى تِلْكَ اللُّمْعَةِ ؛ لِأَنَّ غَسْلَهَا بِذَلِكَ الْبَلَلِ كَغَسْلِهَا بِمَاءٍ جَدِيدٍ ، مَعَ مَا فِيهِ مِنْ الْأَحَادِيثِ .
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
مَسْأَلَةٌ: قَالَ ( وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ ، وَهُوَ رِطْلٌ وَثُلُثٌ ، وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ ، وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ )
لَيْسَ فِي حُصُولِ الْإِجْزَاءِ بِالْمُدِّ فِي الْوُضُوءِ وَالصَّاعِ فِي الْغُسْلِ خِلَافٌ نَعْلَمُهُ ، وَقَدْ رَوَى سَفِينَةُ ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْسِلُهُ الصَّاعُ مِنْ الْمَاءِ مِنْ