فَإِنْ فَعَلَ ، لَمْ يُجْزِئْهُ ، وَإِنْ لَمْ يَبْرَأْ .
وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَهُ ذَلِكَ .
وَيَكُونُ ذَلِكَ مُرَاعًى ، فَإِنْ قَدَرَ عَلَى الْحَجِّ بِنَفْسِهِ لَزِمَهُ ، وَإِلَّا أَجْزَأَهُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ عَاجِزٌ عَنْ الْحَجِّ بِنَفْسِهِ ، أَشْبَهَ الْمَيْئُوسَ مِنْ بُرْئِهِ .
وَلَنَا ، أَنَّهُ يَرْجُو الْقُدْرَةَ عَلَى الْحَجِّ بِنَفْسِهِ ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُ الِاسْتِنَابَةُ ، وَلَا تُجْزِئُهُ إنْ فَعَلَ ، كَالْفَقِيرِ ، وَفَارَقَ الْمَأْيُوسَ مِنْ بُرْئِهِ ؛ لِأَنَّهُ عَاجِزٌ عَلَى الْإِطْلَاقِ ، آيِسٌ مِنْ الْقُدْرَةِ عَلَى الْأَصْلِ ، فَأَشْبَهَ الْمَيِّتَ .
وَلِأَنَّ النَّصَّ إنَّمَا وَرَدَ فِي الْحَجِّ عَنْ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ ، وَهُوَ مِمَّنْ لَا يُرْجَى مِنْهُ الْحَجُّ بِنَفْسِهِ ، فَلَا يُقَاسُ عَلَيْهِ إلَّا مَنْ كَانَ مِثْلَهُ .
فَعَلَى هَذَا إذَا اسْتَنَابَ مَنْ يَرْجُو الْقُدْرَةَ عَلَى الْحَجِّ بِنَفْسِهِ ، ثُمَّ صَارَ مَأْيُوسًا مِنْ بُرْئِهِ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ مَرَّةً أُخْرَى ؛ لِأَنَّهُ اسْتَنَابَ فِي حَالٍ لَا تَجُوزُ لَهُ الِاسْتِنَابَةُ فِيهَا ، فَأَشْبَهَ الصَّحِيحَ .
فَصْلٌ: وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَسْتَنِيبَ مَنْ يَقْدِرُ عَلَى الْحَجِّ بِنَفْسِهِ فِي الْحَجِّ الْوَاجِبِ إجْمَاعًا .
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ مَنْ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ ، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَحُجَّ ، لَا يُجْزِئُ عَنْهُ أَنْ يَحُجَّ غَيْرُهُ عَنْهُ ، وَالْحَجُّ الْمَنْذُورُ كَحَجَّةِ الْإِسْلَامِ ، فِي إبَاحَةِ الِاسْتِنَابَةِ عِنْد الْعَجْزِ ، وَالْمَنْعِ مِنْهَا مَعَ الْقُدْرَةِ ؛ لِأَنَّهَا حَجَّةٌ وَاجِبَةٌ ، فَأَمَّا حَجُّ التَّطَوُّعِ ، فَيَنْقَسِمُ أَقْسَامًا ثَلَاثَةً: أَحَدُهَا ، أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ لَمْ يُؤَدِّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ ، فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَسْتَنِيبَ فِي حَجَّةِ التَّطَوُّعِ ، لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ أَنْ يَفْعَلَهُ بِنَفْسِهِ ، فَبِنَائِبِهِ أَوْلَى .
الثَّانِي ، أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ قَدْ أَدَّى حَجَّةَ الْإِسْلَامِ ، وَهُوَ عَاجِزٌ عَنْ الْحَجِّ بِنَفْسِهِ ، فَيَصِحُّ أَنْ يَسْتَنِيبَ فِي التَّطَوُّعِ ، فَإِنَّ مَا جَازَتْ الِاسْتِنَابَةُ فِي فَرْضِهِ ، جَازَتْ فِي نَفْلِهِ ، كَالصَّدَقَةِ .
الثَّالِث ، أَنْ يَكُونَ قَدْ أَدَّى حَجَّةَ الْإِسْلَامِ ، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى الْحَجِّ بِنَفْسِهِ ، فَهَلْ لَهُ أَنْ يَسْتَنِيبَ فِي حَجِّ التَّطَوُّعِ ؟