فهرس الكتاب

الصفحة 3040 من 7845

النُّعْمَانِ ، وَعُمَيْرُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ أَخُو سَعْدٍ ، وَهُمَا صَغِيرَانِ ، وَالْحَدِيثُ عَامٌّ فِي الْكُلِّ .

وَمَا ذَكَرَهُ يَبْطُلُ بِالنِّسَاءِ .

مَسْأَلَةٌ ؛ قَالَ: ( وَدُفِنَ فِي ثِيَابِهِ ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ الْجُلُودِ وَالسِّلَاحِ نُحِّيَ عَنْهُ )

أَمَّا دَفْنُهُ بِثِيَابِهِ ، فَلَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا ، وَهُوَ ثَابِتٌ بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: { ادْفِنُوهُمْ بِثِيَابِهِمْ } .

وَرَوَى أَبُو دَاوُد ، وَابْنُ مَاجَهْ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلَى أُحُدٍ أَنْ يُنْزَعَ عَنْهُمْ الْحَدِيدُ وَالْجُلُودُ ، وَأَنْ يُدْفَنُوا فِي ثِيَابِهِمْ ، بِدِمَائِهِمْ .

وَلِلْوَلِيِّ أَنْ يَنْزِعَ عَنْهُ ثِيَابَهُ ، وَيُكَفِّنَهُ بِغَيْرِهَا ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يُنْزَعُ عَنْهُ شَيْءٌ ؛ لِظَاهِرِ الْخَبَرِ .

وَلَنَا ، مَا رُوِيَ ، أَنَّ صَفِيَّةَ أَرْسَلَتْ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبَيْنِ ؛ لِيُكَفِّنَ فِيهِمَا حَمْزَةَ ، فَكَفَّنَهُ فِي أَحَدِهِمَا ، وَكَفَّنَ فِي الْآخَرِ رَجُلًا آخَرَ .

فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْخِيَارَ لِلْوَلِيِّ .

وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ يُحْمَلُ عَلَى الْإِبَاحَةِ وَالِاسْتِحْبَابِ .

إذَا ثَبَتَ هَذَا ، فَإِنَّهُ يُنْزَعُ عَنْهُ مِنْ لِبَاسِهِ مَا لَمْ يَكُنْ مِنْ عَامَّةِ لِبَاسِ النَّاسِ ، مِنْ الْجُلُودِ وَالْفِرَاءِ وَالْحَدِيدِ .

قَالَ أَحْمَدُ: لَا يُتْرَكُ عَلَيْهِ فَرْوٌ ، وَلَا خُفٌّ ، وَلَا جِلْدٌ .

وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ .

وَقَالَ مَالِكٌ: لَا يُنْزَعُ عَنْهُ فَرْوٌ وَلَا خُفٌّ وَلَا مَحْشُوٌّ ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ادْفِنُوهُمْ بِثِيَابِهِمْ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت