فهرس الكتاب

الصفحة 92 من 7845

الْقِسْمُ الثَّالِثُ ، الزَّائِدُ عَنْ الْقُلَّتَيْنِ ، فَلَهُ حَالَانِ ، أَحَدُهُمَا ، أَنْ يَكُونَ نَجِسًا بِغَيْرِ التَّغَيُّرِ ، فَلَا طَرِيقَ إلَى تَطْهِيرِهِ بِغَيْرِ الْمُكَاثَرَةِ ، الثَّانِي أَنْ يَكُونَ مُتَغَيِّرًا بِالنَّجَاسَةِ ، فَتَطْهِيرُهُ بِأَحَدِ أُمُورٍ ثَلَاثَةٍ ؛ الْمُكَاثَرَةُ ، أَوْ زَوَالُ تَغَيُّرِهِ بِمُكْثِهِ ، أَوْ أَنْ يُنْزَحَ مِنْهُ مَا يَزُولُ بِهِ التَّغَيُّرُ ، وَيَبْقَى بَعْدَ ذَلِكَ قُلَّتَانِ فَصَاعِدًا ، فَإِنَّهُ إنْ بَقِيَ مَا دُونَ الْقُلَّتَيْنِ ، قَبْلَ زَوَالِ تَغَيُّرِهِ ، لَمْ يَبْقَ التَّغَيُّرُ عِلَّةَ تَنْجِيسِهِ ؛ لِأَنَّهُ تَنَجَّسَ بِدُونِهِ ، فَلَا يَزُولُ التَّنْجِيسُ بِزَوَالِهِ ، وَلِذَلِكَ طَهُرَ الْكَثِيرُ بِالنَّزْحِ وَطُولِ الْمُكْثِ ، وَلَمْ يَطْهُرْ الْقَلِيلُ ، فَإِنَّ الْكَثِيرَ لَمَّا كَانَتْ عِلَّةُ تَنْجِيسِهِ التَّغَيُّرَ زَالَ تَنْجِيسُهُ بِزَوَالِ عِلَّتِهِ ، كَالْخَمْرَةِ إذَا انْقَلَبَتْ خَلًّا ، وَالْقَلِيلُ عِلَّةُ تَنْجِيسِهِ الْمُلَاقَاةُ لَا التَّغَيُّرُ ، فَلَمْ يُؤَثِّرْ زَوَالُهُ فِي

زَوَالِ التَّنْجِيسِ .

فَصْلٌ: وَلَا يُعْتَبَرُ فِي الْمُكَاثَرَةِ صَبُّ الْمَاءِ دُفْعَةً وَاحِدَةً ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ مُمْكِنٍ ، لَكِنْ يُوصِلُ الْمَاءَ عَلَى مَا يُمْكِنُهُ مِنْ الْمُتَابَعَةِ ، إمَّا مِنْ سَاقِيَةٍ ، وَإِمَّا دَلْوًا فَدَلْوًا ، أَوْ يَسِيلُ إلَيْهِ مَاءُ الْمَطَرِ ، أَوْ يَنْبُعُ قَلِيلًا قَلِيلًا ، حَتَّى يَبْلُغَ قُلَّتَيْنِ فَيَحْصُلُ بِهِ التَّطْهِيرُ .

فَصْلٌ: فَإِنْ كُوثِرَ بِمَا دُونَ الْقُلَّتَيْنِ ، فَزَالَ تَغَيُّرُهُ ، أَوْ طُرِحَ فِيهِ تُرَابٌ أَوْ مَائِعٌ غَيَّرَ الْمَاءَ ، أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ ، فَزَالَ تَغَيُّرُهُ بِهِ ، فَفِيهِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا لَا يَطْهُرُ بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدْفَعُ النَّجَاسَةَ عَنْ نَفْسِهِ ، فَعَنْ غَيْرِهِ أَوْلَى ؛ وَلِأَنَّهُ لَيْسَ بِطَهُورٍ ، فَلَا يَحْصُلُ بِهِ الطَّهَارَةُ كَالْمَاءِ النَّجِسِ .

وَالثَّانِي ، يَطْهُرُ ؛ لِأَنَّ عِلَّةَ نَجَاسَتِهِ التَّغَيُّرُ ، وَقَدْ زَالَ ، فَيَزُولُ التَّنْجِيسُ ، كَمَا لَوْ زَالَ بِمُكْثِهِ ، وَكَالْخَمْرَةِ إذَا انْقَلَبَتْ خَلًّا .

فَصْلٌ: وَلَا يَطْهُرُ غَيْرُ الْمَاءِ مِنْ الْمَائِعَاتِ بِالتَّطْهِيرِ ، فِي قَوْلِ الْقَاضِي وَابْنِ عَقِيلٍ قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: إلَّا الزِّئْبَقَ ؛ فَإِنَّهُ لِقُوَّتِهِ وَتَمَاسُكِهِ يَجْرِي مَجْرَى الْجَامِدِ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { سُئِلَ عَنْ السَّمْنِ إذَا وَقَعَتْ فِيهِ الْفَأْرَةُ ، فَقَالَ: إنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَقْرَبُوهُ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ، وَلَوْ كَانَ إلَى تَطْهِيرِهِ طَرِيقٌ لَمْ يَأْمُرْ بِإِرَاقَتِهِ .

وَاخْتَارَ أَبُو الْخَطَّابِ أَنَّ مَا يَتَأَتَّى تَطْهِيرُهُ كَالزَّيْتِ ، يَطْهُرُ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ أَمْكَنَ غَسْلُهُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت