فهرس الكتاب

الصفحة 4656 من 7845

عَلَى عُرَنَةَ إلَى الْجِبَالِ الْمُقَابِلَةِ لَهُ إلَى مَا يَلِي حَوَائِطَ بَنِي عَامِرٍ .

وَلَيْسَ وَادِي عُرَنَةَ مِنْ الْمَوْقِفِ ، وَلَا يُجْزِئُهُ الْوُقُوفُ فِيهِ .

قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ وَقَفَ بِهِ لَا يُجْزِئُهُ .

وَحُكِيَ عَنْ مَالِكٍ ، أَنَّهُ يُهْرِيقُ دَمًا ، وَحَجُّهُ تَامٌّ .

وَلَنَا ، قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: { كُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ ، وَارْفَعُوا عَنْ بَطْنِ عُرَنَةَ } .

رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ .

وَلِأَنَّهُ لَمْ يَقِفْ بِعَرَفَةَ ، فَلَمْ يُجْزِئْهُ ، كَمَا لَوْ وَقَفَ بِمُزْدَلِفَةَ .

وَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يَقِفَ عِنْدَ الصَّخَرَاتِ وَجَبَلِ الرَّحْمَةِ ، وَيَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ ؛ لِمَا جَاءَ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ إلَى الصَّخَرَاتِ ، وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ ،

وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ .

فَصْلٌ: وَالْأَفْضَلُ ، أَنْ يَقِفَ رَاكِبًا عَلَى بَعِيرِهِ ، كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ ذَلِكَ أَعْوَنُ لَهُ عَلَى الدُّعَاءِ .

قَالَ أَحْمَدُ ، حِينَ سُئِلَ عَنْ الْوُقُوفِ رَاكِبًا ، فَقَالَ: النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ عَلَى رَاحِلَتِهِ .

وَقِيلَ: الرَّاجِلُ أَفْضَلُ ؛ لِأَنَّهُ أَخَفُّ عَلَى الرَّاحِلَةِ .

وَيَحْتَمِلُ التَّسْوِيَةَ بَيْنَهُمَا .

فَصْلٌ: وَالْوُقُوفُ رُكْنٌ ، لَا يَتِمُّ الْحَجُّ إلَّا بِهِ ، إجْمَاعًا .

وَقَدْ رَوَى الثَّوْرِيُّ ، عَنْ بُكَيْر بْنِ عَطَاءٍ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نُعْمٍ الدِّيلِيِّ ، قَالَ: أَتَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ ، فَجَاءَهُ نَفَرٌ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَيْفَ الْحَجُّ ؟ قَالَ: الْحَجُّ عَرَفَةَ ، فَمَنْ جَاءَ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ لَيْلَةَ جَمْعٍ فَقَدْ تَمَّ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت