ذَلِكَ ، وَإِنْ امْتَنَعُوا مِنْ الْقَضَاءِ ، بَاعَ الْحَاكِمُ مِنْ التَّرِكَةِ مَا يَقْضِي بِهِ الدَّيْنَ وَإِنْ مَاتَ مُفْلِسٌ وَلَهُ غُرَمَاءُ ، بَعْضُ دُيُونِهِمْ مُؤَجَّلٌ ، وَبَعْضُهَا حَالٌ ، وَقُلْنَا: الْمُؤَجَّلُ يَحِلُّ بِالْمَوْتِ .
تَسَاوَوْا فِي التَّرِكَةِ ، فَاقْتَسَمُوهَا عَلَى قَدْرِ دُيُونِهِمْ .
وَإِنْ قُلْنَا: لَا يَحِلُّ بِالْمَوْتِ .
نَظَرْنَا ؛ فَإِنْ وَثَقَ الْوَرَثَةُ لِصَاحِبِ الْمُؤَجَّلِ ، اخْتَصَّ أَصْحَابُ الْحَالِ بِالتَّرِكَةِ ، وَإِنْ امْتَنَعَ الْوَرَثَةُ مِنْ التَّوْثِيقِ ، حَلَّ دَيْنُهُ ، وَشَارَكَ أَصْحَابَ الْحَالِ ، لِئَلَّا يُفْضِيَ إلَى إسْقَاطِ دَيْنِهِ بِالْكُلِّيَّةِ .
فَصْلٌ: حَكَى بَعْضُ أَصْحَابِنَا فِيمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، هَلْ يَمْنَعُ الدَّيْنُ نَقْلَ التَّرِكَةِ إلَى الْوَرَثَةِ ؟ رِوَايَتَيْنِ ؛ إحْدَاهُمَا ، لَا يَمْنَعُهُ ؛ لِلْخَبَرِ ، وَلِأَنَّ تَعَلُّقَ الدَّيْنِ بِالْمَالِ لَا يُزِيلُ الْمِلْكَ فِي حَقِّ الْجَانِي وَالرَّاهِنِ وَالْمُفْلِسِ ، فَلَمْ يَمْنَعْ نَقْلَهُ .
فَإِنْ تَصَرَّفَ الْوَرَثَةُ فِي التَّرِكَةِ بِبَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِ ، صَحَّ تَصَرُّفُهُمْ ، وَلَزِمَهُمْ أَدَاءُ الدَّيْنِ ، فَإِنْ تَعَذَّرَ وَفَاؤُهُ ، فُسِخَ تَصَرُّفُهُمْ ، كَمَا لَوْ بَاعَ السَّيِّدُ عَبْدَهُ الْجَانِي ، أَوْ النِّصَابَ الَّذِي وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ .
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ، يَمْنَعُ نَقْلَ التَّرِكَةِ إلَيْهِمْ ، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: { مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ } .
فَجَعَلَ التَّرِكَةَ لِلْوَارِثِ مِنْ بَعْدِ الدَّيْنِ وَالْوَصِيَّةِ ، فَلَا يَثْبُتُ لَهُمْ الْمِلْكُ قَبْلَهُمَا فَعَلَى هَذَا ، لَوْ تَصَرَّفَ الْوَرَثَةُ ، لَمْ يَصِحَّ تَصَرُّفُهُمْ ؛ لِأَنَّهُمْ تَصَرَّفُوا فِي غَيْرِ مِلْكِهِمْ ، إلَّا أَنْ يَأْذَنَ الْغُرَمَاءُ لَهُمْ ، وَإِنْ تَصَرَّفَ الْغُرَمَاءُ ، لَمْ يَصِحَّ إلَّا بِإِذْنِ الْوَرَثَةِ .
مَسْأَلَةٌ ؛ قَالَ: وَكُلُّ مَا فَعَلَهُ الْمُفْلِسُ فِي مَالِهِ قَبْلَ أَنْ يَقِفَهُ الْحَاكِمُ ، فَجَائِزٌ يَعْنِي قَبْلَ أَنْ يَحْجُرَ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ .
فَنَبْدَأُ بِذِكْرِ سَبَبِ الْحَجْرِ ، فَنَقُولُ: إذَا رُفِعَ إلَى الْحَاكِمِ رَجُلٌ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَسَأَلَ غُرَمَاؤُهُ الْحَاكِمَ الْحَجْرَ عَلَيْهِ ، لَمْ يُجِبْهُمْ حَتَّى تَثْبُتَ دُيُونُهُمْ بِاعْتِرَافِهِ أَوْ بِبَيِّنَةٍ ، فَإِذَا ثَبَتَتْ ، نَظَرَ فِي مَالِهِ ، فَإِنْ كَانَ وَافِيًا بِدَيْنِهِ ،