فهرس الكتاب

الصفحة 6169 من 7845

إذَا غَرَسَ فِي الْأَرْضِ الْمَشْفُوعَةِ .

وَإِنْ امْتَنَعَ مِنْ الْقَلْعِ ، فَبَذَلُوا لَهُ الْقِيمَةَ لِيَمْلِكَهُ الْمُفْلِسُ ، أَوْ أَرَادُوا قَلْعَهُ وَضَمَانَ النَّقْصِ ، فَلَهُمْ ذَلِكَ .

وَكَذَلِكَ إذَا أَرَادُوا قَلْعَهُ مِنْ غَيْرِ ضَمَانِ النَّقْصِ ؛ لِأَنَّ الْمُفْلِسَ إنَّمَا ابْتَاعَهُ مَقْلُوعًا ، فَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ إبْقَاؤُهُ فِي أَرْضِهِ وَقِيلَ: لَيْسَ لَهُمْ قَلْعُهُ مِنْ غَيْرِ ضَمَانِ النَّقْصِ ؛ لِأَنَّهُ غَرْسٌ بِحَقٍّ ، فَأَشْبَهَ غَرْسَ الْمُفْلِسِ فِي الْأَرْضِ الَّتِي ابْتَاعَهَا إذَا رَجَعَ بَائِعُهَا فِيهَا .

وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا ظَاهِرٌ ؛ فَإِنَّ إبْقَاءَ الْغِرَاسِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ حَقٌّ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ بِفِعْلِهِ ، وَفِي الَّتِي قَبْلَهَا إبْقَاؤُهُ حَقٌّ لَهُ فَوَجَبَ لَهُ بِغِرَاسِهِ فِي مِلْكِهِ .

فَإِنْ اخْتَارَ بَعْضُهُمْ الْقَلْعَ ، وَبَعْضُهُمْ التَّبْقِيَةَ ، قُدِّمَ قَوْلُ مَنْ طَلَبَ الْقَلْعَ ، سَوَاءٌ كَانَ الْمُفْلِسَ أَوْ الْغُرَمَاءَ ، أَوْ بَعْضَ الْغُرَمَاءَ ؛ لِأَنَّ الْإِبْقَاءَ ضَرَرٌ غَيْرُ وَاجِبٍ ، فَلَمْ يَلْزَمْ الْمُمْتَنِعَ مِنْهُ الْإِجَابَةُ إلَيْهِ وَإِنْ زَادَ الْغِرَاسُ فِي الْأَرْضِ ، فَهِيَ زِيَادَةٌ مُتَّصِلَةٌ ، تَمْنَعُ الرُّجُوعَ عَلَى قَوْلِ الْخِرَقِيِّ ، وَلَا تَمْنَعُهُ عَلَى رِوَايَةِ الْمَيْمُونِي .

فَصْلٌ: وَإِنْ اشْتَرَى أَرْضًا مِنْ رَجُلٍ ، وَغِرَاسًا مِنْ آخَرَ ، فَغَرَسَهُ فِيهَا ، ثُمَّ أَفْلَسَ وَلَمْ يَزِدْ الشَّجَرُ ، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الرُّجُوعُ فِي عَيْنِ مَالِهِ ، وَلِصَاحِبِ الْأَرْضِ قَلْعُ الْغِرَاسِ مِنْ غَيْرِ ضَمَانِ نَقْصِهِ بِالْقَلْعِ ، عَلَى مَا ذَكَرْنَا ، لِأَنَّ الْبَائِعَ إنَّمَا بَاعَهُ مَقْلُوعًا ، فَلَا يَسْتَحِقُّهُ إلَّا كَذَلِكَ وَإِنْ أَرَادَ بَائِعُهُ قَلْعَهُ مِنْ الْأَرْضِ ، فَقَلَعَهُ ، فَعَلَيْهِ تَسْوِيَةُ الْحَفْرِ ، وَضَمَانُ نَقْصِهَا الْحَاصِلِ بِهِ ؛ لِمَا تَقَدَّمَ .

وَإِنْ بَذَلَ صَاحِبُ الْغِرَاسِ قِيمَةَ الْأَرْضِ لِصَاحِبِهَا لِيَمْلِكَهُ ، لَمْ يُجْبَرْ عَلَى ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْأَرْضَ أَصْلٌ ، فَلَا يُجْبَرُ عَلَى بَيْعِهَا تَبَعًا .

وَإِنْ بَذَلَ صَاحِبُ الْأَرْضِ قِيمَةَ الْغِرَاسِ لِيَمْلِكَهُ إذَا امْتَنَعَ مِنْ الْقَلْعِ ، فَلَهُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ غَرْسَهُ حَصَلَ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ بِحَقٍّ ، فَأَشْبَهَ غَرْسَ الْمُفْلِسِ فِي أَرْضِ الْبَائِعِ .

وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَمْلِكَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُجْبَرُ عَلَى إبْقَائِهِ إذَا امْتَنَعَ مِنْ دَفْعِ قِيمَتِهِ ، أَوْ أَرْشِ نَقْصِهِ ، فَلَا يَكُونُ لَهُ أَنْ يَتَمَلَّكَهُ بِالْقِيمَةِ ، بِخِلَافِ الَّتِي قَبْلَهَا وَالْأُولَى أَوْلَى .

وَهَذَا يَنْتَقِضُ بِغَرْسِ الْغَاصِبِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت