فهرس الكتاب

الصفحة 2380 من 7845

اتِّحَادُ الْإِمَامِ وَلَا الْمَأْمُومِ ، كَغَيْرِ الْمَجْمُوعَتَيْنِ .

وَقَوْلُهُ: إنَّ الْإِمَامَ وَالْمَأْمُومَ أَحَدُ مَنْ يَتِمُّ بِهِ الْجَمْعُ .

لَا يَصِحُّ ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ لِلْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ الْجَمْعُ مُنْفَرِدًا وَفِي الْمَطَرِ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ .

وَإِنْ قُلْنَا: إنَّ الْجَمْعَ فِي الْمَطَرِ لَا يَصِحُّ إلَّا فِي الْجَمَاعَةِ .

فَاَلَّذِي يَتِمُّ بِهِ الْجَمْعُ الْجَمَاعَةُ ، لَا عَيْنُ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ ، وَلَمْ تَخْتَلَّ الْجَمَاعَةُ ، وَعَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ ، لَوْ ائْتَمَّ الْمَأْمُومُ بِإِمَامٍ لَا يَنْوِي الْجَمْعَ ، فَنَوَاهُ الْمَأْمُومُ ، فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ صَلَّى الْمَأْمُومُ الثَّانِيَةَ ، جَازَ .

لِأَنَّنَا أَبَحْنَا لَهُ مُفَارَقَةَ إمَامَةِ فِي الصَّلَاةِ الْوَاحِدَةِ لِعُذْرِ ، فَفِي الصَّلَاتَيْنِ أَوْلَى ، وَلِأَنَّ نِيَّتَهُمَا لَمْ تَخْتَلِفْ فِي الصَّلَاةِ الْأُولَى ، وَإِنَّمَا نَوَى أَنْ يَفْعَلَ فِعْلًا فِي غَيْرِهَا ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ نَوَى الْمُسَافِرُ فِي الصَّلَاةِ الْأُولَى إتْمَامَ الثَّانِيَةِ ، وَهَكَذَا لَوْ صَلَّى الْمُسَافِرُ بِمُقِيمِينَ ، فَنَوَى الْجَمْعَ ، فَلَمَّا صَلَّى بِهِمْ الْأُولَى قَامَ فَصَلَّى الثَّانِيَةَ ، جَازَ عَلَى هَذَا .

وَكَذَلِكَ لَوْ صَلَّى أَحَدَ صَلَاتَيْ الْجَمْعِ مُنْفَرِدًا ، ثُمَّ حَضَرَتْ جَمَاعَةٌ يُصَلُّونَ الثَّانِيَةَ ، فَأَمَّهُمْ فِيهَا ، أَوْ صَلَّى مَعَهُمْ مَأْمُومًا ، جَازَ .

وَقَوْلُ ابْنِ عَقِيلٍ يَقْتَضِي أَنْ لَا يَجُوزَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ .

مَسْأَلَةٌ ؛ قَالَ: ( وَإِذَا نَسِيَ صَلَاةَ حَضَرٍ ، فَذَكَرَهَا فِي السَّفَرِ ، أَوْ صَلَاةَ سَفَرٍ ، فَذَكَرَهَا فِي الْحَضَرِ ، صَلَّى فِي الْحَالَتَيْنِ صَلَاةَ حَضَرٍ )

نَصَّ أَحْمَدُ ، رَحِمَهُ اللَّهُ ، عَلَى هَاتَيْنِ الْمَسْأَلَتَيْنِ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد وَالْأَثْرَمِ .

قَالَ فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ: أَمَّا الْمُقِيمُ إذَا ذَكَرَهَا فِي السَّفَرِ ، فَذَاكَ بِالْإِجْمَاعِ يُصَلِّي أَرْبَعًا ، وَإِذَا نَسِيَهَا فِي السَّفَرِ ، فَذَكَرَهَا فِي الْحَضَرِ ، صَلَّى أَرْبَعًا بِالِاحْتِيَاطِ ، فَإِنَّمَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ السَّاعَةَ ، فَذَهَبَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ رَحِمَهُ اللَّهُ ، إلَى ظَاهِرِ الْحَدِيثِ:"فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا".

أَمَّا إذَا نَسِيَ صَلَاةَ الْحَضَرِ ، فَذَكَرَهَا فِي السَّفَرِ ، فَعَلَيْهِ الْإِتْمَامُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت