اتِّحَادُ الْإِمَامِ وَلَا الْمَأْمُومِ ، كَغَيْرِ الْمَجْمُوعَتَيْنِ .
وَقَوْلُهُ: إنَّ الْإِمَامَ وَالْمَأْمُومَ أَحَدُ مَنْ يَتِمُّ بِهِ الْجَمْعُ .
لَا يَصِحُّ ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ لِلْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ الْجَمْعُ مُنْفَرِدًا وَفِي الْمَطَرِ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ .
وَإِنْ قُلْنَا: إنَّ الْجَمْعَ فِي الْمَطَرِ لَا يَصِحُّ إلَّا فِي الْجَمَاعَةِ .
فَاَلَّذِي يَتِمُّ بِهِ الْجَمْعُ الْجَمَاعَةُ ، لَا عَيْنُ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ ، وَلَمْ تَخْتَلَّ الْجَمَاعَةُ ، وَعَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ ، لَوْ ائْتَمَّ الْمَأْمُومُ بِإِمَامٍ لَا يَنْوِي الْجَمْعَ ، فَنَوَاهُ الْمَأْمُومُ ، فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ صَلَّى الْمَأْمُومُ الثَّانِيَةَ ، جَازَ .
لِأَنَّنَا أَبَحْنَا لَهُ مُفَارَقَةَ إمَامَةِ فِي الصَّلَاةِ الْوَاحِدَةِ لِعُذْرِ ، فَفِي الصَّلَاتَيْنِ أَوْلَى ، وَلِأَنَّ نِيَّتَهُمَا لَمْ تَخْتَلِفْ فِي الصَّلَاةِ الْأُولَى ، وَإِنَّمَا نَوَى أَنْ يَفْعَلَ فِعْلًا فِي غَيْرِهَا ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ نَوَى الْمُسَافِرُ فِي الصَّلَاةِ الْأُولَى إتْمَامَ الثَّانِيَةِ ، وَهَكَذَا لَوْ صَلَّى الْمُسَافِرُ بِمُقِيمِينَ ، فَنَوَى الْجَمْعَ ، فَلَمَّا صَلَّى بِهِمْ الْأُولَى قَامَ فَصَلَّى الثَّانِيَةَ ، جَازَ عَلَى هَذَا .
وَكَذَلِكَ لَوْ صَلَّى أَحَدَ صَلَاتَيْ الْجَمْعِ مُنْفَرِدًا ، ثُمَّ حَضَرَتْ جَمَاعَةٌ يُصَلُّونَ الثَّانِيَةَ ، فَأَمَّهُمْ فِيهَا ، أَوْ صَلَّى مَعَهُمْ مَأْمُومًا ، جَازَ .
وَقَوْلُ ابْنِ عَقِيلٍ يَقْتَضِي أَنْ لَا يَجُوزَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ .
مَسْأَلَةٌ ؛ قَالَ: ( وَإِذَا نَسِيَ صَلَاةَ حَضَرٍ ، فَذَكَرَهَا فِي السَّفَرِ ، أَوْ صَلَاةَ سَفَرٍ ، فَذَكَرَهَا فِي الْحَضَرِ ، صَلَّى فِي الْحَالَتَيْنِ صَلَاةَ حَضَرٍ )
نَصَّ أَحْمَدُ ، رَحِمَهُ اللَّهُ ، عَلَى هَاتَيْنِ الْمَسْأَلَتَيْنِ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد وَالْأَثْرَمِ .
قَالَ فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ: أَمَّا الْمُقِيمُ إذَا ذَكَرَهَا فِي السَّفَرِ ، فَذَاكَ بِالْإِجْمَاعِ يُصَلِّي أَرْبَعًا ، وَإِذَا نَسِيَهَا فِي السَّفَرِ ، فَذَكَرَهَا فِي الْحَضَرِ ، صَلَّى أَرْبَعًا بِالِاحْتِيَاطِ ، فَإِنَّمَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ السَّاعَةَ ، فَذَهَبَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ رَحِمَهُ اللَّهُ ، إلَى ظَاهِرِ الْحَدِيثِ:"فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا".
أَمَّا إذَا نَسِيَ صَلَاةَ الْحَضَرِ ، فَذَكَرَهَا فِي السَّفَرِ ، فَعَلَيْهِ الْإِتْمَامُ