فهرس الكتاب

الصفحة 4814 من 7845

فَصْلٌ: فَإِنْ تَرَكَ بَعْضَ الطَّوَافِ ، فَهُوَ كَمَا لَوْ تَرَكَ جَمِيعَهُ ، فِيمَا ذَكَرْنَا .

وَسَوَاءٌ تَرَكَ شَوْطًا أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ .

وَهَذَا قَوْلُ عَطَاءٍ ، وَمَالِكٍ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَإِسْحَاقَ ، وَأَبِي ثَوْرٍ .

وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: مَنْ طَافَ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ مِنْ طَوَافِ الزِّيَارَة ، أَوْ طَوَافِ الْعُمْرَةِ ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، ثُمَّ رَجَعَ إلَى الْكُوفَةِ ، إنَّ سَعْيَهُ يُجْزِئُهُ ، وَعَلَيْهِ دَمٌ ؛ لِمَا تَرَكَ مِنْ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ .

وَلَنَا ، أَنَّ مَا أَتَى بِهِ لَا يُجْزِئُهُ إذَا كَانَ بِمَكَّةَ ، فَلَا يُجْزِئُهُ إذَا خَرَجَ مِنْهَا ، كَمَا لَوْ طَافَ دُونَ الْأَرْبَعَةِ أَشْوَاطٍ

فَصْلٌ: وَإِذَا تَرَكَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ ، بَعْدَ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ ، فَلَمْ يَبْقَ مُحْرِمًا إلَّا عَنْ النِّسَاءِ خَاصَّةً ؛ لِأَنَّهُ قَدْ حَصَلَ لَهُ التَّحَلُّلُ الْأَوَّلُ بِرَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ ، فَلَمْ يَبْقَ مُحْرِمًا إلَّا عَنْ النِّسَاءِ خَاصَّةً .

وَإِنْ وَطِئَ لَمْ يَفْسُدْ حَجُّهُ ، وَلَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ ، لَكِنْ عَلَيْهِ دَمٌ ، وَيُجَدِّدُ إحْرَامَهُ لِيَطُوفَ فِي إحْرَامٍ صَحِيحٍ .

قَالَ أَحْمَدُ: مَنْ طَافَ لِلزِّيَارَةِ ، أَوْ اخْتَرَقَ الْحِجْرَ فِي طَوَافِهِ ، وَرَجَعَ إلَى بَغْدَادَ ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ ؛ لِأَنَّهُ عَلَى بَقِيَّةِ إحْرَامِهِ ، فَإِنْ وَطِئَ النِّسَاءَ ، أَحْرَمَ مِنْ التَّنْعِيمِ ، عَلَى حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَلَيْهِ دَمٌ .

وَهَذَا كَمَا قُلْنَا .

مَسْأَلَةٌ : قَالَ :( وَإِنْ كَانَ طَافَ لِلْوَدَاعِ ، لَمْ يُجْزِئْهُ لِطَوَافِ الزِّيَارَةِ )

وَإِنَّمَا لَمْ يُجْزِئْهُ عَنْ طَوَافِ الزِّيَارَةِ ؛ لِأَنَّ تَعْيِينَ النِّيَّةِ شَرْطٌ فِيهِ ، عَلَى مَا ذَكَرْنَا ، فَمَنْ طَافَ لِلْوَدَاعِ ، فَلَمْ يُعَيِّنْ النِّيَّةَ لَهُ ، فَلِذَلِكَ لَمْ يَصِحَّ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت