أَيْضًا ؛ لِأَنَّهُ إقْرَارٌ مِنْ جَمِيعِ الْوَرَثَةِ .
فَإِنْ قَالَ الثَّالِثُ: الثَّانِي لَيْسَ بِأَخٍ لَنَا .
فَقَالَ الْقَاضِي: يَسْقُطُ نَسَبُ الثَّانِي ؛ لِأَنَّ الثَّالِثَ وَارِثٌ مُنْكِرٌ لِنَسَبِ الثَّانِي ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ كَانَ نَسَبُهُ ثَابِتًا قَبْلَ الثَّانِي .
وَفِيهِ وَجْهٌ آخَرِ: لَا يَسْقُطُ نَسَبُهُ وَلَا مِيرَاثُهُ ؛ لِأَنَّ نَسَبَهُ ثَبَتَ بِقَوْلِ الْأَوَّلِ ، وَثَبَتَ مِيرَاثُهُ ، فَلَا يَسْقُطُ بَعْدَ ثُبُوتِهِ ، وَلِأَنَّهُ أَقَرَّ بِهِ مَنْ هُوَ كُلُّ الْوَرَثَةِ حِينَ الْإِقْرَارِ ، وَثَبَتَ مِيرَاثُهُ فَلَا يَسْقُطُ بَعْدَ ثُبُوتِهِ ، وَلِأَنَّ الثَّانِيَ لَوْ أَنْكَرَ الثَّالِثَ ، لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ ، وَإِنَّمَا ثَبَتَ نَسَبُهُ بِإِقْرَارِهِ ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ إسْقَاطُ نَسَبِ مَنْ يَثْبُتُ نَسَبُهُ بِقَوْلِهِ ، كَالْأَوَّلِ ، وَلِأَنَّ ذَلِكَ يُؤَدِّي إلَى إسْقَاطِ الْأَصْلِ بِالْفَرْعِ الَّذِي يَثْبُتُ بِهِ .
فَصْلٌ: وَإِنْ أَقَرَّ الِابْنُ بِأَخَوَيْهِ دَفْعَةً وَاحِدَةً ، فَصَدَّقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ ، ثَبَتَ نَسَبُهُمَا .
وَإِنْ تَكَاذَبَا ، فَفِيهِمَا وَجْهَانِ ؛ أَحَدُهُمَا ، لَا يَثْبُتُ نَسَبُهُمَا .
وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَمْ يُقِرَّ بِهِ كُلُّ الْوَرَثَةِ .
وَالثَّانِي ، يَثْبُتُ نَسَبُهُمَا ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وُجِدَ الْإِقْرَارُ بِهِ مِنْ ثَابِتِ النَّسَبِ ، هُوَ كُلَّ الْوَرَثَةِ حِينَ الْإِقْرَارِ ، فَلَمْ تُعْتَبَرْ مُوَافَقَةُ غَيْرِهِ ، كَمَا لَوْ كَانَا صَغِيرَيْنِ .
فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا يُصَدِّقُ صَاحِبَهُ دُونَ الْآخَرِ ، ثَبَتَ نَسَبُ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ مِنْهُمَا ، وَفِي الْآخَرِ وَجْهَانِ .
وَإِنْ كَانَا تَوْأَمَيْنِ ، ثَبَتَ نَسَبُهُمَا ، وَلَمْ يَلْتَفِت إلَى إنْكَارِ الْمُنْكِرِ مِنْهُمَا ، سَوَاءٌ تَجَاحَدَا مَعًا ، أَوْ جَحَدَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ؛ لِأَنَّنَا نَعْلَمُ كَذِبَهُمَا ، فَإِنَّهُمَا لَا يَفْتَرِقَانِ .
وَلَوْ أَقَرَّ الْوَارِثُ بِنَسَبِ أَحَدِهِمَا ، ثَبَتَ نَسَبُ الْآخَرِ ؛ لِأَنَّهُمَا لَا يَفْتَرِقَانِ فِي النَّسَبِ .
وَإِنْ أَقَرَّ بِنَسَبِ صَغِيرَيْنِ ، دَفْعَةً وَاحِدَةً ، ثَبَتَ نَسَبُهُمَا ، عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَثْبُتُ فِيهِ نَسَبُ الْكَبِيرَيْنِ الْمُتَجَاحِدَيْنِ .
وَهَلْ يَثْبُتُ عَلَى