عِنْدَ انْقِضَائِهَا .
فَإِنْ قِيلَ: فَلَوْ اسْتَأْجَرَهَا لِلْغِرَاسِ وَالْبِنَاءِ صَحَّ مَعَ تَقْدِيرِ الْمُدَّةِ .
قُلْنَا: التَّصْرِيحُ بِالْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ صَرَفَ التَّقْدِيرَ عَنْ مُقْتَضَاهُ ، بِظَاهِرِهِ فِي التَّفْرِيغِ عِنْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ ، إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ قَلْعَ ذَلِكَ عِنْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ ، فَيُصْرَفُ الْغِرَاسُ وَالْبِنَاءُ عَمَّا يُرَادُ لَهُ بِظَاهِرِهِ ، بِخِلَافِ مَسْأَلَتِنَا وَإِنْ أَطْلَقَ إجَارَةَ هَذِهِ الْأَرْضِ ، مَعَ الْعِلْمِ بِحَالِهَا ، وَعَدَمِ مَائِهَا ، صَحَّ ؛ لِأَنَّهُمَا دَخَلَا فِي الْعَقْدِ عَلَى أَنَّهَا لَا مَاءَ لَهَا ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ شَرَطَاهُ .
وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ عَدَمَ مَائِهَا ، أَوْ ظَنَّ الْمُكْتَرِي أَنَّهُ يُمْكِنُ تَحْصِيلُ مَاءٍ لَهَا بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ ، لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ ، وَلِأَنَّهُ رُبَّمَا دَخَلَ فِي الْعَقْدِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمَالِكَ لَهَا يُحَصِّلُ لَهَا مَاءً ، وَأَنَّهُ يَكْتَرِيهَا لِلزِّرَاعَةِ مَعَ تَعَذُّرِهَا
وَقِيلَ: لَا يَصِحُّ الْعَقْدُ مَعَ الْإِطْلَاقِ وَإِنْ عَلِمَ حَالَهَا ؛ لِأَنَّ إطْلَاقَ كِرَاءِ الْأَرْضِ يَقْتَضِي الزِّرَاعَةَ .
وَالْأَوْلَى صِحَّتُهُ ؛ لِأَنَّ الْعِلْمَ بِالْحَالِ يَقُومُ مَقَامَ الِاشْتِرَاطِ ، كَالْعِلْمِ بِالْعَيْبِ يَقُومُ مَقَامَ شَرْطِهِ ، وَمَتَى كَانَ لَهَا مَاءٌ غَيْرُ دَائِمٍ أَوْ الظَّاهِرُ انْقِطَاعُهُ قَبْلَ الزَّرْعِ ، أَوْ لَا يَكْفِي الزَّرْعَ ، فَهِيَ كَاَلَّتِي لَا مَاءَ لَهَا ، وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ فِي هَذَا كُلِّهِ كَمَا ذَكَرْنَا .
فَصْلٌ: وَإِنْ اكْتَرَى أَرْضًا غَارِقَةً بِالْمَاءِ ، لَا يُمْكِنُ زَرْعُهَا قَبْلَ انْحِسَارِهِ عَنْهَا ، وَقَدْ يَنْحَسِرُ وَلَا يَنْحَسِرُ ، فَالْعَقْدُ بَاطِلٌ ؛ لِأَنَّ الِانْتِفَاعَ بِهَا فِي الْحَالِ غَيْرُ مُمْكِنٍ ، وَلَا يَزُولُ الْمَانِعُ غَالِبًا .
وَإِنْ كَانَ يَنْحَسِرُ عَنْهَا وَقْتَ الْحَاجَةِ إلَى الزِّرَاعَةِ ، كَأَرْضِ مِصْرَ فِي وَقْتِ مَدِّ النِّيلِ ، صَحَّ الْعَقْدُ ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مُتَحَقِّقٌ بِحُكْمِ الْعَادَةِ الْمُسْتَمِرَّةِ .
وَإِنْ كَانَتْ الزِّرَاعَةُ فِيهَا مُمْكِنَةً ، وَيُخَافُ غَرَقُهَا ، وَالْعَادَةُ غَرَقُهَا ، لَمْ يَجُزْ إجَارَتُهَا ؛ لِأَنَّهَا فِي حُكْمِ الْغَارِقَةِ بِحُكْمِ الْعَادَةِ الْمُسْتَمِرَّةِ .
فَصْلٌ: وَمَتَى غَرِقَ الزَّرْعُ أَوْ هَلَكَ ، بِحَرِيقٍ أَوْ جَرَادٍ أَوْ بَرْدٍ ، أَوْ غَيْرِهِ ، فَلَا ضَمَانَ