مَرَضَهَا ، فَلَيْسَ بِمَكْرُوهٍ بِحَالٍ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُكْرَهُ فِي الْإِحْرَامِ ، فَلَا يُكْرَهُ فِي الصِّيَامِ ، كَلَمْسِ ثَوْبِهَا .
فَصْلٌ: وَلَوْ اسْتَمْنَى بِيَدِهِ فَقَدْ فَعَلَ مُحَرَّمًا ، وَلَا يَفْسُدُ صَوْمُهُ بِهِ إلَّا أَنْ يُنْزِلَ ، فَإِنْ أَنْزَلَ فَسَدَ صَوْمُهُ ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْقُبْلَةِ فِي إثَارَةِ الشَّهْوَةِ .
فَأَمَّا إنَّ أَنْزَلَ لِغَيْرِ شَهْوَةٍ ، كَاَلَّذِي يَخْرُجُ مِنْهُ الْمَنِيُّ أَوْ الْمَذْيُ لِمَرَضٍ ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ خَارِجٌ لِغَيْرِ شَهْوَةٍ ، أَشْبَهَ الْبَوْلَ ، وَلِأَنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ غَيْرِ اخْتِيَارٍ مِنْهُ ، وَلَا تَسَبُّبٍ إلَيْهِ ، فَأَشْبَهَ الِاحْتِلَامَ .
وَلَوْ احْتَلَمَ لَمْ يَفْسُدْ صَوْمُهُ ، لِأَنَّهُ عَنْ غَيْرِ اخْتِيَارٍ مِنْهُ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ دَخَلَ حَلْقَهُ شَيْءٌ وَهُوَ نَائِمٌ .
وَلَوْ جَامَعَ فِي اللَّيْلِ ، فَأَنْزَلَ بَعْدَ مَا أَصْبَحَ ، لَمْ يُفْطِرْ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَسَبَّبْ إلَيْهِ فِي النَّهَارِ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ أَكَلَ شَيْئًا فِي اللَّيْلِ ، فَذَرَعَهُ الْقَيْءُ فِي النَّهَارِ .
الْفَصْلُ الْخَامِسُ: إذَا كَرَّرَ النَّظَرَ فَأَنْزَلَ ، وَلِتَكْرَارِ النَّظَرِ أَيْضًا ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ ؛ أَحَدُهَا ، أَنْ لَا يَقْتَرِنَ بِهِ إنْزَالٌ ، فَلَا يَفْسُدُ الصَّوْمُ بِغَيْرِ اخْتِلَافٍ .
الثَّانِي ، أَنْ يَقْتَرِنَ بِهِ إنْزَالُ الْمَنِيِّ ، فَيَفْسُدُ الصَّوْمُ فِي قَوْلِ إمَامِنَا ، وَعَطَاءٍ ، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، وَمَالِكٍ ، وَالْحَسَنِ بْن صَالِحٍ .
وَقَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ: لَا يَفْسُدُ ؛ لِأَنَّهُ إنْزَالٌ عَنْ غَيْرِ مُبَاشَرَةٍ ، أَشْبَهَ الْإِنْزَالَ بِالْفِكْرِ .
وَلَنَا أَنَّهُ إنْزَالٌ بِفِعْلٍ يَتَلَذَّذُ بِهِ ، وَيُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ ، فَأَفْسَدَ الصَّوْمَ ، كَالْإِنْزَالِ بِاللَّمْسِ ، وَالْفِكْرُ لَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ ، بِخِلَافِ تَكْرَارِ النَّظَرِ .
الثَّالِثُ: مَذْي بِتَكْرَارِ النَّظَرِ .
فَظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ ، أَنَّهُ لَا يُفْطِرُ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا نَصَّ فِي الْفِطْرِ ، وَلَا يُمْكِنْ قِيَاسُهُ عَلَى إنْزَالِ الْمَنِيِّ ، لِمُخَالَفَتِهِ إيَّاهُ فِي الْأَحْكَامِ ، فَيَبْقَى عَلَى الْأَصْلِ .
فَأَمَّا إنْ نَظَرَ فَصَرَفَ بَصَرَهُ ، لَمْ يَفْسُدْ صَوْمُهُ ، سَوَاءٌ أَنْزَلَ أَوْ لَمْ يُنْزِلْ .