فهرس الكتاب

الصفحة 1710 من 7845

مَسْعُودٍ ، وَعَمَّارٍ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ ، وَأَنَسٍ ، وَالْحَسَنِ ، وَالنَّخَعِيِّ ، وَابْنِ أَبِي لَيْلَى ؛ لِحَدِيثِ ذِي الْيَدَيْنِ ، وَحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ التَّحَرِّي .

وَرَوَى ثَوْبَانُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: { لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ } رَوَاهُ سَعِيدٌ .

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: { مَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ } رَوَاهُمَا أَبُو دَاوُد .

وَلَنَا ،

أَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّجُودُ قَبْلَ السَّلَامِ ، وَبَعْدَهُ فِي أَحَادِيثَ صَحِيحَةٍ ، مُتَّفَقٍ عَلَيْهَا ، فَفِيمَا ذَكَرْنَاهُ عَمَلٌ بِالْأَحَادِيثِ كُلِّهَا ، وَجَمْعٌ بَيْنَهَا ، مِنْ غَيْرِ تَرْكِ شَيْءٍ مِنْهَا ، وَذَلِكَ وَاجِبٌ مَهْمَا أَمْكَنَ ، فَإِنَّ خَبَرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُجَّةٌ يَجِبُ الْمَصِيرُ إلَيْهِ ، وَالْعَمَلُ بِهِ ، وَلَا يُتْرَكُ إلَّا لِمُعَارِضٍ مِثْلِهِ ، أَوْ أَقْوَى مِنْهُ ، وَلَيْسَ فِي سُجُودِهِ ، بَعْدَ السَّلَامِ أَوْ قَبْلَهُ ، فِي صُورَةٍ ، مَا يَنْفِي سُجُودَهُ فِي صُورَةٍ أُخْرَى فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ ، وَذِكْرُ نَسْخِ حَدِيثِ ذِي الْيَدَيْنِ لَا وَجْهَ لَهُ ، فَإِنَّ رَاوِيَيْهِ أَبَا هُرَيْرَةَ وَعِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ هِجْرَتُهُمَا مُتَأَخِّرَةٌ .

وَقَوْلُ الزُّهْرِيِّ مُرْسَلٌ لَا يَقْتَضِي نَسْخًا ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ الْأَمْرَيْنِ سُجُودَهُ قَبْلَ السَّلَامِ ؛ لِوُقُوعِ السَّهْوِ فِي آخِرِ الْأَمْرِ فِيمَا سُجُودُهُ قَبْلَ السَّلَامِ .

وَحَدِيثُ ثَوْبَانَ رَاوِيهِ إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ وَفِي رِوَايَتِهِ عَنْ أَهْلِ الْحِجَازِ ضَعْفٌ .

وَحَدِيثُ ابْنِ جَعْفَرٍ فِيهِ ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، وَهُوَ ضَعِيفٌ .

وَقَالَ الْأَثْرَمُ: لَا يَثْبُتُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا .

فَصْلٌ فِي تَفْصِيلِ الْمَسَائِلِ الَّتِي ذَكَرَهَا الْخِرَقِيِّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ :

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت