شُفْعَتُهُ ؛ لِأَنَّ الضَّرَرَ فِيمَا أَبْطَنَهُ أَكْثَرُ ، فَإِذَا لَمْ يَرْضَ بِهِ بِالثَّمَنِ الْقَلِيلِ مَعَ قِلَّةِ ضَرَرِهِ ، فَبِالْكَثِيرِ أَوْلَى .
فَصْلٌ: وَإِنْ لَقِيَهُ الشَّفِيعُ فِي غَيْرِ بَلَدِهِ فَلَمْ يُطَالِبْهُ ، وَقَالَ: إنَّمَا تَرَكْت الْمُطَالَبَةَ لِأُطَالِبَهُ فِي الْبَلَدِ الَّذِي فِيهِ الْبَيْعُ ، أَوْ الْمَبِيعُ ، أَوْ لِآخُذَ الشِّقْصَ فِي مَوْضِعِ الشُّفْعَةِ .
سَقَطَتْ شُفْعَتُهُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِعُذْرٍ فِي تَرْكِ الْمُطَالَبَةِ فَإِنَّهَا لَا تَقِفُ عَلَى تَسْلِيمِ الشِّقْصِ ، وَلَا عَلَى حُضُورِ الْبَلَدِ الَّذِي هُوَ فِيهِ .
وَإِنْ قَالَ: نَسِيت ، فَلَمْ أَذْكُرْ الْمُطَالَبَةَ .
أَوْ نَسِيت الْبَيْعَ .
سَقَطَتْ شُفْعَتُهُ ؛ لِأَنَّهَا خِيَارٌ عَلَى الْفَوْرِ ، فَإِذَا أَخَّرَهُ نِسْيَانًا بَطَلَ ، كَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ ، وَكَمَا لَوْ أَمْكَنَتْ الْمُعْتَقَةُ زَوْجَهَا مِنْ وَطْئِهَا نِسْيَانًا .
وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا تَسْقُطَ الْمُطَالَبَةُ ؛ لِأَنَّهُ تَرَكَهَا لِعُذْرِ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ تَرَكَهَا لِعَدَمِ عِلْمِهِ بِهَا .
وَإِنْ تَرَكَهَا جَهْلًا بِاسْتِحْقَاقِهِ لَهَا ، بَطَلَتْ ، كَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ .
فَصْلٌ: وَإِذَا قَالَ الشَّفِيعُ لِلْمُشْتَرِي: بِعْنِي مَا اشْتَرَيْت .
أَوْ قَاسِمْنِي .
بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ ؛ لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى رِضَاهُ بِشِرَائِهِ وَتَرْكِهِ لِلشُّفْعَةِ .
وَإِنْ قَالَ: صَالِحْنِي عَلَى مَالٍ .
سَقَطَتْ .
أَيْضًا .
وَقَالَ الْقَاضِي: لَا تَسْقُطُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرْضَ بِإِسْقَاطِهَا ، وَإِنَّمَا رَضِيَ بِالْمُعَاوَضَةِ عَنْهَا ، وَلَمْ تَثْبُتْ الْمُعَاوَضَةُ ، فَبَقِيَتْ الشُّفْعَةُ .
وَلَنَا ، أَنَّهُ رَضِيَ بِتَرْكِهَا ، وَطَلَبَ عِوَضَهَا ، فَثَبَتَ التَّرْكُ الْمَرْضِيُّ بِهِ ، وَلَمْ يَثْبُتْ الْعِوَضُ .
كَمَا لَوْ قَالَ: بِعْنِي .
فَلَمْ يَبِعْهُ .
وَلِأَنَّ تَرْكَ الْمُطَالَبَةِ بِهَا كَافٍ فِي سُقُوطِهَا ، فَمَعَ طَلَبِ عِوَضِهَا أَوْلَى .
وَلِأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَجْهَانِ كَهَذَيْنِ .
فَإِنْ صَالَحَهُ عَنْهَا بِعِوَضٍ ، لَمْ يَصِحَّ .
وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ .
وَقَالَ مَالِكٌ: يَصِحُّ ؛ لِأَنَّهُ عِوَضٌ عَنْ إزَالَةِ مِلْكٍ ، فَجَازَ أَخْذُ الْعِوَضِ عَنْهُ كَتَمْلِيكِ امْرَأَةٍ أَمْرَهَا .
وَلَنَا ، أَنَّهُ خِيَارٌ لَا يَسْقُطُ إلَى مَالٍ ، فَلَمْ يَجُزْ أَخْذُ