فهرس الكتاب

الصفحة 7190 من 7845

شُفْعَتُهُ ؛ لِأَنَّ الضَّرَرَ فِيمَا أَبْطَنَهُ أَكْثَرُ ، فَإِذَا لَمْ يَرْضَ بِهِ بِالثَّمَنِ الْقَلِيلِ مَعَ قِلَّةِ ضَرَرِهِ ، فَبِالْكَثِيرِ أَوْلَى .

فَصْلٌ: وَإِنْ لَقِيَهُ الشَّفِيعُ فِي غَيْرِ بَلَدِهِ فَلَمْ يُطَالِبْهُ ، وَقَالَ: إنَّمَا تَرَكْت الْمُطَالَبَةَ لِأُطَالِبَهُ فِي الْبَلَدِ الَّذِي فِيهِ الْبَيْعُ ، أَوْ الْمَبِيعُ ، أَوْ لِآخُذَ الشِّقْصَ فِي مَوْضِعِ الشُّفْعَةِ .

سَقَطَتْ شُفْعَتُهُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِعُذْرٍ فِي تَرْكِ الْمُطَالَبَةِ فَإِنَّهَا لَا تَقِفُ عَلَى تَسْلِيمِ الشِّقْصِ ، وَلَا عَلَى حُضُورِ الْبَلَدِ الَّذِي هُوَ فِيهِ .

وَإِنْ قَالَ: نَسِيت ، فَلَمْ أَذْكُرْ الْمُطَالَبَةَ .

أَوْ نَسِيت الْبَيْعَ .

سَقَطَتْ شُفْعَتُهُ ؛ لِأَنَّهَا خِيَارٌ عَلَى الْفَوْرِ ، فَإِذَا أَخَّرَهُ نِسْيَانًا بَطَلَ ، كَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ ، وَكَمَا لَوْ أَمْكَنَتْ الْمُعْتَقَةُ زَوْجَهَا مِنْ وَطْئِهَا نِسْيَانًا .

وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا تَسْقُطَ الْمُطَالَبَةُ ؛ لِأَنَّهُ تَرَكَهَا لِعُذْرِ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ تَرَكَهَا لِعَدَمِ عِلْمِهِ بِهَا .

وَإِنْ تَرَكَهَا جَهْلًا بِاسْتِحْقَاقِهِ لَهَا ، بَطَلَتْ ، كَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ .

فَصْلٌ: وَإِذَا قَالَ الشَّفِيعُ لِلْمُشْتَرِي: بِعْنِي مَا اشْتَرَيْت .

أَوْ قَاسِمْنِي .

بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ ؛ لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى رِضَاهُ بِشِرَائِهِ وَتَرْكِهِ لِلشُّفْعَةِ .

وَإِنْ قَالَ: صَالِحْنِي عَلَى مَالٍ .

سَقَطَتْ .

أَيْضًا .

وَقَالَ الْقَاضِي: لَا تَسْقُطُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرْضَ بِإِسْقَاطِهَا ، وَإِنَّمَا رَضِيَ بِالْمُعَاوَضَةِ عَنْهَا ، وَلَمْ تَثْبُتْ الْمُعَاوَضَةُ ، فَبَقِيَتْ الشُّفْعَةُ .

وَلَنَا ، أَنَّهُ رَضِيَ بِتَرْكِهَا ، وَطَلَبَ عِوَضَهَا ، فَثَبَتَ التَّرْكُ الْمَرْضِيُّ بِهِ ، وَلَمْ يَثْبُتْ الْعِوَضُ .

كَمَا لَوْ قَالَ: بِعْنِي .

فَلَمْ يَبِعْهُ .

وَلِأَنَّ تَرْكَ الْمُطَالَبَةِ بِهَا كَافٍ فِي سُقُوطِهَا ، فَمَعَ طَلَبِ عِوَضِهَا أَوْلَى .

وَلِأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَجْهَانِ كَهَذَيْنِ .

فَإِنْ صَالَحَهُ عَنْهَا بِعِوَضٍ ، لَمْ يَصِحَّ .

وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ .

وَقَالَ مَالِكٌ: يَصِحُّ ؛ لِأَنَّهُ عِوَضٌ عَنْ إزَالَةِ مِلْكٍ ، فَجَازَ أَخْذُ الْعِوَضِ عَنْهُ كَتَمْلِيكِ امْرَأَةٍ أَمْرَهَا .

وَلَنَا ، أَنَّهُ خِيَارٌ لَا يَسْقُطُ إلَى مَالٍ ، فَلَمْ يَجُزْ أَخْذُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت