فهرس الكتاب

الصفحة 5472 من 7845

الْحَاجَةَ تَدْعُو إلَيْهِ ، وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ ، لَمْ يَصِحَّ ؛ لِأَنَّهُ يَكْثُرُ الْغَرَرُ .

وَلَنَا أَنَّ مَا تَخْتَلِفُ أَجْزَاؤُهُ وَقِيمَتُهُ لَا يَجُوزُ شِرَاءُ بَعْضِهِ غَيْرَ مُعَيَّنٍ وَلَا مُشَاعًا ، كَالْأَرْبَعَةِ ، وَمَا لَا يَصِحُّ بِغَيْرِ شَرْطِ الْخِيَارِ ، لَا يَصِحُّ بِشَرْطِهِ ، كَالْأَرْبَعَةِ ، وَلَا حَاجَةَ إلَى هَذَا ، فَإِنَّ الِاخْتِيَارَ يُمْكِنُ قَبْلَ الْعَقْدِ ، ثُمَّ مَا قَالُوهُ يَبْطُلُ بِالْأَرْبَعَةِ .

فَصْلٌ: وَحُكْمُ الثَّوْبِ حُكْمُ الْأَرْضِ ، إلَّا أَنَّهُ إذَا قَالَ: بِعْتُك مِنْ هَذَا الثَّوْبِ ، مِنْ هَذَا الْمَوْضِعِ إلَى هَذَا الْمَوْضِعِ .

صَحَّ .

فَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يَنْقُصُهُ الْقَطْعُ ، قَطَعَاهُ ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا يَنْقُصُهُ الْقَطْعُ ، وَشَرْطَ الْبَائِعُ أَنْ يَقْطَعَهُ لَهُ ، أَوْ رَضِيَ بِقَطْعِهِ هُوَ وَالْمُشْتَرِي ، جَازَ .

وَإِنْ تَشَاحَّا فِي ذَلِكَ كَانَا شَرِيكَيْنِ فِيهِ ، كَمَا يَشْتَرِكَانِ فِي الْأَرْضِ ، وَقَالَ الْقَاضِي: لَا يَصِحُّ .

لِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى التَّسْلِيمِ إلَّا بِضَرَرٍ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ بَاعَهُ نِصْفًا مُعَيَّنًا مِنْ الْحَيَوَانِ .

وَلَنَا ، أَنَّ التَّسْلِيمَ مُمْكِنٌ ، وَلُحُوقُ الضَّرَرِ لَا يَمْنَعُ التَّسْلِيمَ إذَا رَضِيَهُ الْبَائِعُ ، كَمَا لَوْ بَاعَهُ نِصْفًا مِنْ الْحَيَوَانِ مُشَاعًا ، وَفَارَقَ نِصْفَ الْحَيَوَانِ الْمُعَيَّنِ فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ تَسْلِيمُهُ مُفْرَدًا ، إلَّا بِإِتْلَافِهِ وَإِخْرَاجِهِ عَنْ الْمَالِيَّةِ .

فَصْلٌ: إذَا قَالَ: بِعْتُك هَذِهِ الْأَرْضَ ، أَوْ هَذَا الثَّوْبَ عَلَى أَنَّهُ عَشَرَةُ أَذْرُعٍ .

فَبَانَ أَحَدَ عَشَرَ ، فَفِيهِ رِوَايَتَانِ ؛ إحْدَاهُمَا ، الْبَيْعُ بَاطِلٌ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ إجْبَارُ الْبَائِعِ عَلَى تَسْلِيمِ الزِّيَادَةِ ، وَإِنَّمَا بَاعَ عَشَرَةً ، وَلَا الْمُشْتَرِي عَلَى أَخْذِ الْبَعْضِ ، وَإِنَّمَا اشْتَرَى الْكُلَّ ، وَعَلَيْهِ ضَرَرٌ فِي الشَّرِكَةِ أَيْضًا .

وَالثَّانِيَةُ ، الْبَيْعُ صَحِيحٌ وَالزِّيَادَةُ لِلْبَائِعِ لِأَنَّ ذَلِكَ نَقْصٌ عَلَى الْمُشْتَرِي ، فَلَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الْبَيْعِ ، كَالْعَيْبِ ، ثُمَّ يُخَيَّرُ الْبَائِعُ بَيْنَ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ زَائِدًا وَبَيْنَ تَسْلِيمِ الْعَشَرَةِ ، فَإِنْ رَضِيَ بِتَسْلِيمِ الْجَمِيعِ ، فَلَا خِيَارَ لِلْمُشْتَرِي ؛ لِأَنَّهُ زَادَهُ خَيْرًا ، وَإِنْ أَبَى تَسْلِيمَهُ زَائِدًا ، فَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ بَيْنَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت