فهرس الكتاب

الصفحة 1890 من 7845

غَيْرُ طَاهِرٍ ، بَعْضَ الصَّلَاةِ ، فَذَكَرَ ؟ قَالَ: يُعْجِبُنِي أَنْ يَبْتَدِئُوا الصَّلَاةَ .

قُلْت لَهُ: يَقُولُ لَهُمْ اسْتَأْنِفُوا الصَّلَاةَ ؟ قَالَ: لَا ، وَلَكِنْ يَنْصَرِفُ وَيَتَكَلَّمُ ، وَيَبْتَدِئُونَ هُمْ الصَّلَاةَ .

وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: فِيهِ عَنْ أَحْمَدَ ، رَحِمَهُ اللَّهُ رِوَايَةٌ أُخْرَى ، إذَا عَلِمَ الْمَأْمُومُونَ أَنَّهُمْ يَبْنُونَ عَلَى صَلَاتِهِمْ .

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَبْنُونَ عَلَى صَلَاتِهِمْ ، سَوَاءٌ عَلِمَ بِذَلِكَ ، أَوْ عَلِمَ الْمَأْمُومُونَ ؛ لِأَنَّ مَا مَضَى مِنْ صَلَاتِهِمْ صَحِيحٌ ، فَكَانَ لَهُمْ الْبِنَاءُ عَلَيْهِ ، كَمَا لَوْ قَامَ إلَى خَامِسَةٍ فَسَبَّحُوا بِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ .

وَلَنَا ، أَنَّهُ ائْتَمَّ بِمَنْ صَلَاتُهُ فَاسِدَةٌ مَعَ الْعِلْمِ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا أَشْبَهَ مَا لَوْ ائْتَمَّ بِامْرَأَةٍ .

وَإِنَّمَا خُولِفَ هَذَا فِيمَا إذَا اسْتَمَرَّ الْجَهْلُ مِنْهُمَا لِلْإِجْمَاعِ ، وَلِأَنَّ وُجُوبَ الْإِعَادَةِ عَلَى الْمَأْمُومِينَ حَالَ اسْتِمْرَارِ الْجَهْلِ يَشُقُّ ، لِتَفَرُّقِهِمْ ، بِخِلَافِ مَا إذَا عَلِمُوا فِي الصَّلَاةِ .

وَإِنْ عَلِمَ بَعْضُ الْمَأْمُومِينَ دُونَ بَعْضٍ ، فَالْمَنْصُوصُ أَنَّ صَلَاةَ الْجَمِيعِ تَفْسُدُ ، وَالْأَوْلَى أَنْ يَخْتَصَّ الْبُطْلَانُ بِمَنْ عَلِمَ دُونَ مَنْ جَهِلَ ؛ لِأَنَّهُ مَعْنًى مُبْطِلٌ اخْتَصَّ بِهِ ، فَاخْتَصَّ بِالْبُطْلَانِ ، كَحَدَثِ نَفْسِهِ .

فَصْلٌ: إذَا اخْتَلَّ غَيْرُ ذَلِكَ مِنْ الشُّرُوطِ فِي حَقِّ الْإِمَامِ ، كَالسِّتَارَةِ وَاسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ ، لَمْ يُعْفَ عَنْهُ فِي حَقِّ الْمَأْمُومِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَخْفَى غَالِبًا ، بِخِلَافِ الْحَدَثِ وَالنَّجَاسَةِ .

وَكَذَا إنْ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ لِتَرْكِ رُكْنٍ ، فَسَدَتْ صَلَاتُهُمْ .

نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ ، فِي مَنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ ، يُعِيدُ وَيُعِيدُونَ ، وَكَذَلِكَ فِي مَنْ تَرَكَ تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ .

فَصْلٌ: وَإِنْ فَسَدَتْ لِفِعْلٍ يُبْطِلُ الصَّلَاةَ ، فَإِنْ كَانَ عَنْ عَمْدٍ ، أَفْسَدَ صَلَاةَ الْجَمِيعِ ، وَإِنْ كَانَ عَنْ غَيْرِ عَمْدٍ ، لَمْ تَفْسُدْ صَلَاةُ الْمَأْمُومِينَ .

نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي الضَّحِكِ أَنَّهُ يُبْطِلُ صَلَاةَ الْإِمَامِ ، وَلَا تَفْسُدُ صَلَاةُ الْمَأْمُومِينَ ، وَعَنْ أَحْمَدَ فِي مَنْ سَبَقَهُ الْحَدَثُ رِوَايَتَانِ: إحْدَاهُمَا ، أَنَّ صَلَاةَ الْمَأْمُومِينَ تَفْسُدُ لِأَنَّهُ أَمْرٌ أَفْسَدَ صَلَاةَ الْإِمَامِ ، فَأَفْسَدَ صَلَاةَ الْمَأْمُومِينَ كَتَرْكِ الشَّرْطِ ، وَقَدْ ثَبَتَ هَذَا الْحُكْمُ فِي الشَّرْطِ بِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّهُ صَلَّى بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ ، فَلَمْ يَسْمَعُوا لَهُ قِرَاءَةً ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت