قَاسَمَهُمْ ، فَإِذَا ظَهَرَ بَعْدَ ذَلِكَ ، قَاسَمَهُمْ ، كَغَرِيمِ الْمَيِّتِ يَظْهَرُ بَعْدَ قَسَمَ مَالِهِ ، وَلَيْسَ قَسْمُ الْحَاكِمِ مَالَهُ حُكْمًا ، إنَّمَا هُوَ قِسْمَةٌ بَانَ الْخَطَأُ فِيهَا ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ قَسَّمَ مَالَ الْمَيِّتِ بَيْنَ غُرَمَائِهِ ثُمَّ ظَهَرَ غَرِيمٌ آخَرُ .
أَوْ قَسَمَ أَرْضًا بَيْنَ شُرَكَاءَ ، ثُمَّ ظَهَرَ شَرِيكٌ آخَرُ .
أَوْ قَسَمَ الْمِيرَاثَ بَيْنَ وَرَثَةٍ ، ثُمَّ ظَهَرَ وَارِثٌ سِوَاهُ ، أَوْ وَصِيَّةٌ ، ثُمَّ ظَهَرَ مُوصَى لَهُ آخَرُ .
فَصْلٌ: وَلَوْ أَفْلَسَ وَلَهُ دَارٌ مُسْتَأْجَرَةٌ ، فَانْهَدَمَتْ بَعْدَ قَبْضِ الْمُفْلِسِ الْأُجْرَةَ ، انْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ فِيمَا بَقِيَ مِنْ الْمُدَّةِ ، وَسَقَطَ مِنْ الْأُجْرَةِ بِقَدْرِ ذَلِكَ ، ثُمَّ إنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ ، أَخَذَ بِقَدْرِ ذَلِكَ ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ ، ضَرَبَ مَعَ الْغُرَمَاءِ بِقَدْرِهِ .
وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ قَسْمِ مَالِهِ ، رَجَعَ عَلَى الْغُرَمَاءِ بِحِصَّتِهِ ؛ لِأَنَّهُ سَبَبُ وُجُوبِهِ قَبْلَ الْحَجْرِ ، وَلِذَلِكَ يُشَارِكُهُمْ إذَا وَجَبَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَلَوْ بَاعَ سِلْعَةً ، وَقَبَضَ ثَمَنَهَا ، ثُمَّ أَفْلَسَ فَوَجَدَ بِهَا الْمُشْتَرِي عَيْبًا ، فَرَدَّهَا بِهِ ، أَوْ رَدَّهَا بِخِيَارٍ ، أَوْ اخْتِلَافٍ فِي الثَّمَنِ ، وَنَحْوِهِ ، وَوَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ ، أَخَذَهَا ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ لَمَّا انْفَسَخَ ، زَالَ مِلْكُ الْمُفْلِسِ عَنْ الثَّمَنِ ، كَزَوَالِ مِلْكِ الْمُشْتَرِي عَنْ الْمَبِيعِ ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ تَصَرُّفِهِ فِيهِ ، شَارَكَ الْمُشْتَرِي الْغُرَمَاءَ .
مَسْأَلَةٌ ؛ قَالَ: وَيُنْفَقُ عَلَى الْمُفْلِسِ ، وَعَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ بِالْمَعْرُوفِ مِنْ مَالِهِ ، إلَى أَنْ يُفْرَغَ مِنْ قِسْمَتِهِ بَيْنَ غُرَمَائِهِ وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّهُ إذَا حُجِرَ عَلَى الْمُفْلِسِ ، وَكَانَ ذَا كَسْبٍ يَفِي بِنَفَقَتِهِ ، وَنَفَقَةِ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ ، فَنَفَقَتُهُ فِي كَسْبِهِ ، فَإِنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَى إخْرَاجِ مَالِهِ مَعَ غِنَاهُ بِكَسْبِهِ ، فَلَمْ يَجُزْ أَخْذُ مَالِهِ ، كَالزِّيَادَةِ عَلَى النَّفَقَةِ ، وَإِنْ كَانَ كَسْبُهُ دُونَ نَفَقَتِهِ ، كَمَّلْنَاهَا مِنْ مَالِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَا كَسْبٍ ، أُنْفِقَ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ مُدَّةَ الْحَجْرِ ، وَإِنْ طَالَتْ ؛