فهرس الكتاب

الصفحة 4501 من 7845

مَمْنُوعٌ مِنْ إتْلَافِهِ لِحُرْمَةِ الْحَرَمِ ، فَكَانَ مَضْمُونًا كَالصَّيْدِ ، وَيُخَالِفُ الْمُحْرِمَ ، فَإِنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ مِنْ قَطْعِ شَجَرِ الْحِلِّ ، وَلَا زَرْعِ الْحَرَمِ .

إذَا ثَبَتَ هَذَا ، فَإِنَّهُ يَضْمَنُ الشَّجَرَةَ الْكَبِيرَة بِبَقَرَةٍ ، وَالصَّغِيرَةَ بِشَاةٍ ، وَالْحَشِيشَ بِقِيمَتِهِ ، وَالْغُصْنَ بِمَا نَقَصَ .

وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ .

وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: يَضْمَنُ الْكُلَّ بِقِيمَتِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا مُقَدَّرَ فِيهِ ، فَأَشْبَهَ الْحَشِيشَ .

وَلَنَا ، قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَطَاءٍ وَلِأَنَّهُ أَحَدُ نَوْعَيْ مَا يَحْرُمُ إتْلَافُهُ ، فَكَانَ فِيهِ مَا يُضْمَنُ بِمُقَدَّرٍ كَالصَّيْدِ .

فَإِنْ قَطَعَ غُصْنًا أَوْ حَشِيشًا ، فَاسْتَخْلَفَ ، احْتَمَلَ سُقُوطُ ضَمَانِهِ ، كَمَا إذَا جَرَحَ صَيْدًا فَانْدَمَلَ ، أَوْ قَطَعَ شَعْرَ آدَمِيٍّ فَنَبَتَ ، وَاحْتَمَلَ أَنْ يَضْمَنَهُ ؛ لِأَنَّ الثَّانِيَ غَيْرُ الْأَوَّلِ .

فَصْلٌ: مَنْ قَلَعَ شَجَرَةً مِنْ الْحَرَمِ ، فَغَرَسَهَا فِي مَكَان آخَرَ ، فَيَبِسَتْ ، ضَمِنَهَا ؛ لِأَنَّهُ أَتْلَفَهَا .

وَإِنْ غَرَسَهَا فِي مَكَان مِنْ الْحَرَمِ ، فَنَبَتَتْ ، لَمْ يَضْمَنْهَا ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُتْلِفْهَا ، وَلَمْ يُزِلْ حُرْمَتَهَا .

وَإِنْ غَرَسَهَا فِي الْحِلِّ ، فَنَبَتَتْ ، فَعَلَيْهِ رَدُّهَا إلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ أَزَالَ حُرْمَتَهَا .

فَإِنْ تَعَذَّرَ رَدُّهَا ، أَوْ رَدَّهَا فَيَبِسَتْ ، ضَمِنَهَا .

وَإِنْ قَلَعَهَا غَيْرُهُ مِنْ الْحِلِّ ، فَقَالَ الْقَاضِي: الضَّمَانُ عَلَى الثَّانِي ؛ لِأَنَّهُ الْمُتْلِفُ لَهَا .

فَإِنْ قِيلَ: فَلَمْ لَا يَجِبُ عَلَى الْمُخْرِجِ ، كَالصَّيْدِ إذَا نَفَّرَهُ مِنْ الْحَرَمِ ، فَقَتَلَهُ إنْسَانٌ فِي الْحِلَّ ، فَإِنَّ الضَّمَانَ عَلَى الْمُنَفِّرِ ؟ قُلْنَا: الشَّجَرُ لَا يَنْتَقِلُ بِنَفْسِهِ ، وَلَا تَزُولُ حُرْمَتُهُ بِإِخْرَاجِهِ ، وَلِهَذَا وَجَبَ عَلَى قَالِعِهِ رَدُّهُ ، وَالصَّيْدُ يَكُونُ فِي الْحَرَمِ تَارَةً وَفِي الْحِلِّ أُخْرَى ، فَمَنْ نَفَّرَهُ فَقَدْ فَوَّتَ حُرْمَتَهُ ، فَلَزِمَهُ جَزَاؤُهُ ، وَهَذَا لَمْ يُفَوِّتْ حُرْمَتَهُ بِالْإِخْرَاجِ ، فَكَانَ الْجَزَاءُ عَلَى مُتْلِفِهِ ، لِأَنَّهُ أَتْلَفَ شَجَرًا حَرَمِيًّا مُحَرَّمًا إتْلَافُهُ .

فَصْلٌ: وَإِذَا كَانَتْ شَجَرَةٌ فِي الْحَرَمِ ، وَغُصْنُهَا فِي الْحِلِّ ، فَعَلَى قَاطِعِهِ الضَّمَانُ ؛ لِأَنَّهُ تَابِعٌ لِأَصْلِهِ .

وَإِنْ كَانَتْ فِي الْحِلِّ ، وَغُصْنُهَا فِي الْحَرَمِ ، فَقَطَعَهُ ، فَفِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: لَا ضَمَانَ فِيهِ .

وَهُوَ قَوْلُ الْقَاضِي أَبِي يَعْلَى لِأَنَّهُ تَابِعٌ لِأَصْلِهِ ، كَاَلَّتِي قَبْلَهَا .

وَالثَّانِي ، يَضْمَنُهُ .

اخْتَارَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى ؛ لِأَنَّهُ فِي الْحَرَمِ .

فَإِنْ كَانَ بَعْضُ الْأَصْلِ فِي الْحِلِّ وَبَعْضُهُ فِي الْحَرَمِ ، ضَمِنَ الْغُصْنَ بِكُلِّ حَالٍ ، سَوَاءٌ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت