مَمْنُوعٌ مِنْ إتْلَافِهِ لِحُرْمَةِ الْحَرَمِ ، فَكَانَ مَضْمُونًا كَالصَّيْدِ ، وَيُخَالِفُ الْمُحْرِمَ ، فَإِنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ مِنْ قَطْعِ شَجَرِ الْحِلِّ ، وَلَا زَرْعِ الْحَرَمِ .
إذَا ثَبَتَ هَذَا ، فَإِنَّهُ يَضْمَنُ الشَّجَرَةَ الْكَبِيرَة بِبَقَرَةٍ ، وَالصَّغِيرَةَ بِشَاةٍ ، وَالْحَشِيشَ بِقِيمَتِهِ ، وَالْغُصْنَ بِمَا نَقَصَ .
وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ .
وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: يَضْمَنُ الْكُلَّ بِقِيمَتِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا مُقَدَّرَ فِيهِ ، فَأَشْبَهَ الْحَشِيشَ .
وَلَنَا ، قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَطَاءٍ وَلِأَنَّهُ أَحَدُ نَوْعَيْ مَا يَحْرُمُ إتْلَافُهُ ، فَكَانَ فِيهِ مَا يُضْمَنُ بِمُقَدَّرٍ كَالصَّيْدِ .
فَإِنْ قَطَعَ غُصْنًا أَوْ حَشِيشًا ، فَاسْتَخْلَفَ ، احْتَمَلَ سُقُوطُ ضَمَانِهِ ، كَمَا إذَا جَرَحَ صَيْدًا فَانْدَمَلَ ، أَوْ قَطَعَ شَعْرَ آدَمِيٍّ فَنَبَتَ ، وَاحْتَمَلَ أَنْ يَضْمَنَهُ ؛ لِأَنَّ الثَّانِيَ غَيْرُ الْأَوَّلِ .
فَصْلٌ: مَنْ قَلَعَ شَجَرَةً مِنْ الْحَرَمِ ، فَغَرَسَهَا فِي مَكَان آخَرَ ، فَيَبِسَتْ ، ضَمِنَهَا ؛ لِأَنَّهُ أَتْلَفَهَا .
وَإِنْ غَرَسَهَا فِي مَكَان مِنْ الْحَرَمِ ، فَنَبَتَتْ ، لَمْ يَضْمَنْهَا ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُتْلِفْهَا ، وَلَمْ يُزِلْ حُرْمَتَهَا .
وَإِنْ غَرَسَهَا فِي الْحِلِّ ، فَنَبَتَتْ ، فَعَلَيْهِ رَدُّهَا إلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ أَزَالَ حُرْمَتَهَا .
فَإِنْ تَعَذَّرَ رَدُّهَا ، أَوْ رَدَّهَا فَيَبِسَتْ ، ضَمِنَهَا .
وَإِنْ قَلَعَهَا غَيْرُهُ مِنْ الْحِلِّ ، فَقَالَ الْقَاضِي: الضَّمَانُ عَلَى الثَّانِي ؛ لِأَنَّهُ الْمُتْلِفُ لَهَا .
فَإِنْ قِيلَ: فَلَمْ لَا يَجِبُ عَلَى الْمُخْرِجِ ، كَالصَّيْدِ إذَا نَفَّرَهُ مِنْ الْحَرَمِ ، فَقَتَلَهُ إنْسَانٌ فِي الْحِلَّ ، فَإِنَّ الضَّمَانَ عَلَى الْمُنَفِّرِ ؟ قُلْنَا: الشَّجَرُ لَا يَنْتَقِلُ بِنَفْسِهِ ، وَلَا تَزُولُ حُرْمَتُهُ بِإِخْرَاجِهِ ، وَلِهَذَا وَجَبَ عَلَى قَالِعِهِ رَدُّهُ ، وَالصَّيْدُ يَكُونُ فِي الْحَرَمِ تَارَةً وَفِي الْحِلِّ أُخْرَى ، فَمَنْ نَفَّرَهُ فَقَدْ فَوَّتَ حُرْمَتَهُ ، فَلَزِمَهُ جَزَاؤُهُ ، وَهَذَا لَمْ يُفَوِّتْ حُرْمَتَهُ بِالْإِخْرَاجِ ، فَكَانَ الْجَزَاءُ عَلَى مُتْلِفِهِ ، لِأَنَّهُ أَتْلَفَ شَجَرًا حَرَمِيًّا مُحَرَّمًا إتْلَافُهُ .
فَصْلٌ: وَإِذَا كَانَتْ شَجَرَةٌ فِي الْحَرَمِ ، وَغُصْنُهَا فِي الْحِلِّ ، فَعَلَى قَاطِعِهِ الضَّمَانُ ؛ لِأَنَّهُ تَابِعٌ لِأَصْلِهِ .
وَإِنْ كَانَتْ فِي الْحِلِّ ، وَغُصْنُهَا فِي الْحَرَمِ ، فَقَطَعَهُ ، فَفِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: لَا ضَمَانَ فِيهِ .
وَهُوَ قَوْلُ الْقَاضِي أَبِي يَعْلَى لِأَنَّهُ تَابِعٌ لِأَصْلِهِ ، كَاَلَّتِي قَبْلَهَا .
وَالثَّانِي ، يَضْمَنُهُ .
اخْتَارَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى ؛ لِأَنَّهُ فِي الْحَرَمِ .
فَإِنْ كَانَ بَعْضُ الْأَصْلِ فِي الْحِلِّ وَبَعْضُهُ فِي الْحَرَمِ ، ضَمِنَ الْغُصْنَ بِكُلِّ حَالٍ ، سَوَاءٌ