كَفَّارَةَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ ، وَبَلَغَ نُورُهَا الْبَيْتَ الْعَتِيقَ .
فَصْلٌ: يُسْتَحَبُّ الْإِكْثَارُ مِنْ الدُّعَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، لَعَلَّهُ يُوَافِقُ سَاعَةَ الْإِجَابَةِ ، { لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَقَالَ: فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي ، يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا ، إلَّا أَعْطَاهُ إيَّاهُ } .
وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا ، وَفِي لَفْظٍ: وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي .
وَاخْتُلِفَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ ، وَطَاوُسٌ: هِيَ آخِرُ سَاعَةٍ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ .
وَفَسَّرَ ابْنُ سَلَامٍ الصَّلَاةَ بِانْتِظَارِهَا .
وَرُوِيَ مَرْفُوعًا ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ: قُلْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ: إنَّا لَنَجِدُ فِي كِتَابِ اللَّهِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا شَيْئًا إلَّا قَضَى اللَّهُ حَاجَتَهُ .
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ: فَأَشَارَ إلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ بَعْضُ سَاعَةٍ .
فَقُلْتُ: صَدَقْتَ أَوْ بَعْضُ سَاعَةٍ .
قُلْتُ: أَيُّ سَاعَةٍ هِيَ ؟ قَالَ: هِيَ آخِرُ سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ النَّهَارِ .
قُلْتُ: إنَّهَا لَيْسَتْ سَاعَةَ صَلَاةٍ .
قَالَ: بَلَى ، إنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إذَا