فهرس الكتاب

الصفحة 1648 من 7845

الْجُمْلَةِ فَالْحُكْمُ فِي تَرْكِ رُكْنٍ مِنْ رَكْعَةٍ كَالْحُكْمِ فِي تَرْكِ الرَّكْعَةِ بِكَمَالِهَا .

وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

فَصْلٌ: وَتَخْتَصُّ تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ مِنْ بَيْنِ الْأَرْكَانِ بِأَنَّ الصَّلَاةَ لَا تَنْعَقِدُ بِتَرْكِهَا ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: { تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ } .

وَلَا يَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ بِدُونِهَا .

وَيَخْتَصُّ الْقِيَامُ بِسُقُوطِهِ فِي النَّوَافِلِ ؛ لِأَنَّهُ يَطُولُ فَيَشُقُّ ، فَسَقَطَ فِي النَّافِلَةِ ، مُبَالَغَةً فِي تَكْثِيرِهَا ، كَمَا سَقَطَ التَّوَجُّهُ فِيهَا فِي السَّفَرِ عَلَى الرَّاحِلَةِ ، مُبَالَغَةً فِي تَكْثِيرِهَا .

وَتَخْتَصُّ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ بِسُقُوطِهَا عَنْ الْمَأْمُومِ ؛ لِأَنَّ قِرَاءَةَ إمَامِهِ لَهُ قِرَاءَةٌ .

وَيَخْتَصُّ السَّلَامُ بِأَنَّهُ إذَا نَسِيَهُ أَتَى بِهِ خَاصَّةً .

مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْ التَّكْبِيرِ - غَيْرَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ - ، أَوْ التَّسْبِيحِ فِي الرُّكُوعِ ، أَوْ التَّسْبِيحِ فِي السُّجُودِ ، أَوْ قَوْلِ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، أَوْ قَوْلِ: رَبَّنَا وَلَك الْحَمْدُ ، أَوْ رَبِّ اغْفِرْ لِي ، رَبِّ اغْفِرْ لِي ، أَوْ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ ، أَوْ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ عَامِدًا ، بَطَلَتْ صَلَاتُهُ .

وَمَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْهُ سَاهِيًا أَتَى بِسَجْدَتَيْ السَّهْوِ هَذَا النَّوْعُ الثَّانِي مِنْ الْوَاجِبَاتِ ، وَهِيَ ثَمَانِيَةٌ ، وَفِي وُجُوبِهَا رِوَايَتَانِ ؛ إحْدَاهُمَا ، أَنَّهَا وَاجِبَةٌ ، وَهُوَ قَوْلُ إِسْحَاقَ وَالْأُخْرَى ، لَيْسَتْ وَاجِبَةً ، وَهُوَ قَوْلُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت