فهرس الكتاب

الصفحة 2209 من 7845

صَاحِبِهِ خَافَ أَنْ يَدْخُلَ فِي الصَّلَاةِ خَلْفَ الصَّفِّ ، فَقَالَ: لَيْسَ هَذَا مِنْ ذَاكَ ، ذَاكَ فِي الصَّلَاةِ بِكَمَالِهَا ، أَوْ صَلَّى رَكْعَةً كَامِلَةً ، وَمَا أَشْبَهَ هَذَا ، فَأَمَّا هَذَا فَأَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ .

وَلَوْ أَحْرَمَ رَجُلٌ خَلْفَ الصَّفِّ ، ثُمَّ خَرَجَ مِنْ الصَّفِّ رَجُلٌ فَوَقَفَ مَعَهُ ، صَحَّ ؛ لِمَا ذَكَرْنَا .

فَصْلٌ: وَإِنْ كَبَّرَ الْمَأْمُومُ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَكَبَّرَ عَنْ يَسَارِهِ ، أَخْرَجَهُمَا الْإِمَامُ إلَى وَرَائِهِ ، كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَابِرٍ وَجَبَّارٍ ، وَلَا يَتَقَدَّمُ الْإِمَامُ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ وَرَاءَهُ ضَيِّقٌ .

وَإِنْ تَقَدَّمَ ، جَازَ ، وَإِنْ كَبَّرَ الثَّانِي مَعَ الْأَوَّلِ عَنْ الْيَمِينِ وَخَرَجَا ، جَازَ .

وَإِنْ دَخَلَ الثَّالِثُ ، وَهُمَا فِي التَّشَهُّدِ ، كَبَّرَ وَجَلَسَ عَنْ يَمِينِ صَاحِبِهِ ، أَوْ عَنْ يَسَارِهِ ، وَلَا يَتَأَخَّرَانِ فِي التَّشَهُّدِ ، فَإِنَّ فِي ذَلِكَ مَشَقَّةً .

فَصْلٌ: وَإِنْ أَحْرَمَ اثْنَانِ وَرَاءُ الْإِمَامِ ، فَخَرَجَ أَحَدُهُمَا لِعُذْرٍ ، أَوْ لِغَيْرِ عُذْرٍ ، دَخَلَ الْآخَرُ فِي الصَّفِّ ، أَوْ نَبَّهَ رَجُلًا فَخَرَجَ مَعَهُ ، أَوْ دَخَلَ فَوَقَفَ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ نَوَى الِانْفِرَادَ ، وَأَتَمَّ مُنْفَرِدًا ؛ لِأَنَّهُ عُذْرٌ حَدَثَ لَهُ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ سَبَقَ إمَامَهُ الْحَدَثُ .

فَصْلٌ: إذَا دَخَلَ الْمَأْمُومُ ، فَوَجَدَ فِي الصَّفِّ فُرْجَةً ، دَخَلَ فِيهَا ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ، وَقَفَ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ ، وَلَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَجْذِبَ رَجُلًا ، فَيَقُومَ مَعَهُ ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ ذَلِكَ نَبَّهَ رَجُلًا فَخَرَجَ فَوَقَفَ مَعَهُ .

وَبِهَذَا قَالَ عَطَاءٌ ، وَالنَّخَعِيُّ ، قَالَا: يَجْذِبُ رَجُلًا فَيَقُومُ مَعَهُ .

وَكَرِهَ ذَلِكَ مَالِكٌ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَاسْتَقْبَحَهُ أَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت