بِالْأَرْضِ ، فِي زَرْعٍ ضَرَرُهُ كَضَرَرِ الزَّرْعِ الْمَشْرُوطِ أَوْ دُونَهُ ، مِثْلَ أَنْ يَزْرَعَهَا شَعِيرًا يَأْخُذُهُ قَصِيلًا ، صَحَّ الْعَقْدُ ؛ لِأَنَّ الِانْتِفَاعَ بِهَا فِي بَعْضِ مَا اقْتَضَاهُ الْعَقْدُ مُمْكِنٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ ، لَمْ يَصِحَّ ؛ لِأَنَّهُ اكْتَرَى لِلزَّرْعِ مَا لَا يُنْتَفَعُ بِالزَّرْعِ فِيهِ ، أَشْبَهَ إجَارَةَ السَّبْخَةِ لَهُ .
فَإِنْ قُلْنَا: يَصِحُّ .
فَإِنْ انْقَضَتْ الْمُدَّةُ ، فَفِيهِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا حُكْمُهُ حُكْمُ زَرْعِ الْمُسْتَأْجِرِ لَمَّا لَا يَكْمُلُ فِي مُدَّتِهِ ؛ لِأَنَّهُ هَاهُنَا مُفَرِّطٌ .
وَاحْتَمَلَ أَنْ يَلْزَمَ الْمُكْرِيَ تَرْكُهُ بِالْأَجْرِ ؛ لِأَنَّ التَّفْرِيطَ مِنْهُ حَيْثُ أَكْرَاهُ مُدَّةً لِزَرْعٍ لَا يَكْمُلُ فِيهَا .
وَإِنْ شَرَطَ تَبْقِيَتَهُ حَتَّى يَكْمُلَ ، فَالْعَقْدُ فَاسِدٌ ؛ لِأَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ مُتَضَادَّيْنِ فَإِنَّ تَقْدِيرَ الْمُدَّةِ يَقْتَضِي النَّقْلَ فِيهَا ، وَشَرْطَ التَّبْقِيَةِ يُخَالِفُهُ ، وَلِأَنَّ مُدَّةَ التَّبْقِيَةِ مَجْهُولَةٌ ، فَإِنْ زَرَعَ لَمْ يُطَالَبْ بِنَقْلِهِ ، كَاَلَّتِي تَقَدَّمَتْ .
فَصْلٌ: إذَا أَجَرَهُ لِلْغِرَاسِ سَنَةً ، صَحَّ ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ تَسْلِيمُ مَنْفَعَتِهَا الْمُبَاحَةِ الْمَقْصُودَةِ ، فَأَشْبَهَتْ سَائِرَ الْمَنَافِعِ ، وَسَوَاءٌ شَرَطَ قَلْعَ الْغِرَاسِ عِنْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ ، أَوْ أَطْلَقَ .
وَلَهُ أَنْ يَغْرِسَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ ، فَإِذَا انْقَضَتْ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَغْرِسَ ؛ لِزَوَالِ عَقْدِهِ .
فَإِذَا انْقَضَتْ السَّنَةُ ، وَكَانَ قَدْ شَرَطَ الْقَلْعَ عِنْدَ انْقِضَائِهَا ، لَزِمَهُ ذَلِكَ وَفَاءً بِمُوجَبِ شَرْطِهِ ، وَلَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الْأَرْضِ غَرَامَةُ نَقْصِهِ ، وَلَا عَلَى الْمُكْتَرِي تَسْوِيَةُ الْحَفْرِ وَإِصْلَاحُ الْأَرْضِ ؛ لِأَنَّهُمَا دَخَلَا عَلَى هَذَا ، لِرِضَاهُمَا بِالْقَلْعِ ، وَاشْتِرَاطِهِمَا عَلَيْهِ وَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى إبْقَائِهِ بِأَجْرٍ أَوْ غَيْرِهِ ، جَازَ إذَا شَرَطَا مُدَّةً مَعْلُومَةً .
وَكَذَلِكَ لَوْ اكْتَرَى الْأَرْضَ سَنَةً بَعْدَ سَنَةٍ ، كُلَّمَا انْقَضَى عَقْدٌ جَدَّدَ آخَرَ ، جَازَ .
وَإِنْ أَطْلَقَ الْعَقْدَ ، فَلِلْمُكْتَرِي الْقَلْعُ ؛ لِأَنَّ الْغَرْسَ مِلْكُهُ ، فَلَهُ أَخْذُهُ ، كَطَعَامِهِ مِنْ الدَّارِ