فهرس الكتاب

الصفحة 3763 من 7845

عَبِيدِهِ .

وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ:"مِمَّنْ تَمُونُونَ".

وَهَذَا لَا يَمُونُهُ ، وَلِأَنَّهُ لَا تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ ، فَلَمْ تَلْزَمْهُ فِطْرَتُهُ ، كَالْأَجْنَبِيِّ ، وَبِهَذَا فَارَقَ سَائِرَ عَبِيدِهِ .

إذَا ثَبَتَ هَذَا ، فَإِنَّ عَلَى الْمُكَاتَبِ فِطْرَةَ نَفْسِهِ ، وَفِطْرَةَ مِنْ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ كَزَوْجَتِهِ ، وَرَقِيقِهِ .

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيُّ: لَا تَجِبُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ نَاقِصُ الْمِلْكِ ، فَلَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ الْفِطْرَةُ ، كَالْقِنِّ ، وَلِأَنَّهَا زَكَاةٌ فَلَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ كَزَكَاةِ الْمَالِ .

وَلَنَا ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى .

وَهَذَا عَبْدٌ وَلَا يَخْلُو مِنْ كَوْنِهِ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى ، وَلِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ نَفَقَةُ نَفْسِهِ ، فَلَزِمَتْهُ فِطْرَتُهَا كَالْحُرِّ الْمُوسِرِ وَيُفَارِقُ زَكَاةَ الْمَالِ ؛ لِأَنَّهَا يُعْتَبَرُ لَهَا الْغِنَى وَالنِّصَابُ وَالْحَوْلُ ، وَلَا يَحْمِلُهَا أَحَدٌ عَنْ غَيْرِهِ ، بِخِلَافِ الْفِطْرَةِ .

فَصْلٌ: وَتَلْزَمُ الْمُكَاتَبَ فِطْرَةُ مِنْ يَمُونُهُ كَالْحُرِّ ؛ لِدُخُولِهِمْ فِي عُمُومِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: { أَدُّوا صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَمَّنْ تَمُونُونَ }

مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَإِذَا مَلَكَ جَمَاعَةٌ عَبْدًا أَخْرَجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ صَاعًا ، وَعَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ رِوَايَةٌ أُخْرَى ، صَاعًا عَنْ الْجَمِيعِ وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ فِطْرَةَ الْعَبْدِ الْمُشْتَرَكِ وَاجِبَةٌ عَلَى مَوَالِيهِ .

وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، وَأَبُو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت