الْحَسَنِ .
وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى: فِيهِ رِوَايَتَانِ .
وَاخْتَارَ الْخِرَقِيِّ صِحَّتَهُ ؛ لِأَنَّ قَدْرَ أَحَدِهِمَا مَعْلُومٌ مِنْ الْآخَرِ ، وَيُعَبَّرُ بِأَحَدِهِمَا عَنْ الْآخَرِ ، فَإِنَّ قَوْمًا يُسَمُّونَ تِسْعَةَ دَرَاهِمَ دِينَارًا ، وَآخَرُونَ يُسَمُّونَ ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ دِينَارًا ، فَإِذَا اسْتَثْنَى أَحَدَهُمَا مِنْ الْآخَرِ ، عُلِمَ أَنَّهُ أَرَادَ التَّعْبِيرَ بِأَحَدِهِمَا عَنْ الْآخَرِ ، فَإِذَا قَالَ: لَهُ عَلَيَّ دِينَارٌ إلَّا ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ ، فِي مَوْضِعٍ يُعَبِّرُ فِيهِ بِالدِّينَارِ عَنْ تِسْعَةٍ ، كَانَ مَعْنَاهُ: لَهُ عَلَيَّ تِسْعَةُ دَرَاهِمَ إلَّا ثَلَاثَةً .
وَمَتَى أَمْكَنَ حَمْلُ الْكَلَامِ عَلَى وَجْهٍ صَحِيحٍ ، لَمْ يَجُزْ إلْغَاؤُهُ ، وَقَدْ أَمْكَنَ بِهَذَا الطَّرِيقِ ، فَوَجَبَ تَصْحِيحُهُ .
وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْعَيْنِ وَالْوَرِقِ وَبَيْنَ غَيْرِهِمَا ، فَيَلْزَمُ مِنْ صِحَّةِ اسْتِثْنَاءِ أَحَدِهِمَا مِنْ الْآخَرِ صِحَّةُ اسْتِثْنَاءِ الثِّيَابِ وَغَيْرِهَا .
وَقَدْ ذَكَرْنَا الْفَرْقَ .
وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ بِحَمْلِ رِوَايَةِ الصِّحَّةِ عَلَى مَا إذَا كَانَ أَحَدُهُمَا يُعَبَّرُ بِهِ عَنْ الْآخَرِ ، أَوْ يُعْلَمُ قَدْرُهُ مِنْهُ ، وَرِوَايَةِ الْبُطْلَانِ عَلَى مَا إذَا انْتَفَى ذَلِكَ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
فَصْلٌ: وَلَوْ ذَكَرَ نَوْعًا مِنْ جِنْسٍ وَاسْتَثْنَى نَوْعًا آخَرَ مِنْ ذَلِكَ الْجِنْسِ ، مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: لَهُ عَلَيَّ عَشْرَةُ آصُعٍ تَمْرًا بَرْنِيًّا ، إلَّا ثَلَاثَةً تَمْرًا مَعْقِلِيًّا .
لَمْ يَجُزْ ؛ لِمَا ذَكَرْنَاهُ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ .
وَيُخَالِفُ الْعَيْنَ وَالْوَرِقَ ؛ لِأَنَّ قِيمَةَ أَحَدِ النَّوْعَيْنِ غَيْرُ مَعْلُومَةٍ مِنْ الْآخَرِ ، وَلَا يُعَبَّرُ بِأَحَدِهِمَا عَنْ الْآخَرِ .
وَيُحْتَمَلُ عَلَى قَوْلِ الْخِرَقِيِّ جَوَازُهُ ؛ لِتَقَارُبِ الْمَقَاصِدِ مِنْ النَّوْعَيْنِ ، فَهُمَا كَالْعَيْنِ وَالْوَرِقِ .
وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ ؛ لِأَنَّ الْعِلَّةَ الصَّحِيحَةَ فِي الْعَيْنِ وَالْوَرِقِ غَيْرُ ذَلِكَ .
فَصْلٌ: فَأَمَّا اسْتِثْنَاءُ بَعْضِ مَا دَخَلَ فِي الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ ، فَجَائِزٌ بِغَيْرِ خِلَافٍ عَلِمْنَاهُ ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ ، وَقَدْ جَاءَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: فَلَبِثَ