فهرس الكتاب

الصفحة 3356 من 7845

فَلَمَّا فَرَغْت مِنْهَا وَأَدَّيْتهَا إلَيْهِ ، أَمَرَ لِي بِعِمَالَةٍ فَقُلْت ، إنَّمَا عَمِلْت لِلَّهِ وَأَجْرِي عَلَى اللَّهِ .

قَالَ: خُذْ مَا أُعْطِيتَ ، فَإِنِّي قَدْ عَمِلْت عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَمِلَنِي ، فَقُلْت مِثْلَ قَوْلِك ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إذَا أُعْطِيتَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَلَهُ فَكُلْ وَتَصَدَّقْ ( 1776 )

فَصْلٌ: وَيُعْطِي مِنْهَا أَجْرَ الْحَاسِبِ وَالْكَاتِبِ وَالْحَاشِرِ وَالْخَازِنِ وَالْحَافِظِ وَالرَّاعِي وَنَحْوِهِمْ .

فَكُلُّهُمْ

مَعْدُودُونَ مِنْ الْعَامِلِينَ ، وَيَدْفَعُ إلَيْهِمْ مِنْ حِصَّةِ الْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ، فَأَمَّا أَجْرُ الْوَزَّانِ وَالْكَيَّالِ لِيَقْبِضَ السَّاعِي الزَّكَاةَ فَعَلَى رَبِّ الْمَالِ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ مُؤْنَةِ دَفْعِ الزَّكَاةِ .

فَصْلٌ: وَلَا يُعْطَى الْكَافِرُ مِنْ الزَّكَاةِ ، إلَّا لِكَوْنِهِ مُؤَلَّفًا ، عَلَى مَا سَنَذْكُرُهُ ، وَيَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَ الْإِنْسَانُ ذَا قَرَابَتِهِ مِنْ الزَّكَاةِ ؛ لِكَوْنِهِ غَازِيًا ، أَوْ مُؤَلَّفًا ، أَوْ غَارِمًا فِي إصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ ، أَوْ عَامِلًا ، وَلَا يُعْطِي لِغَيْرِ ذَلِكَ .

وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت